3280 وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ ° : ثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابًا فِيهِ : " لَا جَلْبَ ، وَلَا جَنْبَ ، وَلَا وِرَاطَ ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَنْ أَجْبَا فَقَدْ أَرْبَا " , رَوَاهُ الْبَزَّارُ ° فِي مُسْنَدِهِ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ ° ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ ° ، عن أبيه ° ، عَنِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنِ الشِّغَارِ " ، هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ مَقَالٌ ، سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيُّ الْكُوفِيُّ ، قَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ، وَقَالَ : كُنْيَتُهُ أَبُو الْحَسَنِ ، وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ ، وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَفِي مُسْلِمٍ ، وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَفِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَفِي أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ ، وَالتِّرْمِذِيِّ ، وَابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ضِمْنُ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ نِكَاحَ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ ، وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : مَنْسُوخٌ وَلَا يَحِلُّ وَإِنْ جُعِلَا بَيْنَهُمَا صَدَاقًا ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يُقِرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَيُجْعَلُ لَهُمَا صَدَاقُ الْمِثْلِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، انْتَهَى ، وَالْوِرَاطُ : الْخَدِيعَةُ وَالْغِشُّ ، وَمِنْهُ لَا وِرَاطَ ، وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يُخْفِيَ إِبِلَهُ عَنِ الْمُصَدِّقِ فِي وَرْطَةٍ ، أَيْ : هُوَّةٍ ، وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يُغَيِّبَ إِبِلَهُ فِي إِبِلٍ أُخْرَى فَلَا تُرَى ، " وَمَنْ أَجْبَا فَقَدْ أَرْبَا " : أَيْ : مَنْ بَاعَ الْحَرْثَ قَبْلَ صَلَاحِهِ ، هُوَ بِالْجِيمِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ