3389 رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ° ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ° ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، عَنِ الْقَاسِمِ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا غَيْرَهُ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ : " لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْأَخِيرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ " ، وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ° ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ° ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ° ، عَنْ عَبْد اللَّهِ ° ، عَنِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ ° ، فَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ مَنِيعٍ ، قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ° ، وثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ° ، ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ مِثْلَهُ ، قُلْتُ : حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَإِنَّمَا أَوْرَدْتُهُ لِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ أُحِيلَ عَلَيْهِ