3486 قَالَ الْحَارِثُ وثنا يَزِيدُ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ° ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ° ، عَنْ عَلِيٍّ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ : " الضربة بِالْعَصَا ، وَالْحَجَرُ الثَّقِيلُ أَثْلَاثًا : ثَلَاثُ جِذَاعٍ ، وَثَلَاثُ حِقَاقٍ ، وَثُلُثُ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا " ، قَالَ يَزِيدُ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : خِلْفَةٌ ، هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد