3735 قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ ° ، ثنا رَوْحٌ ° ، ثنا ابْنُ جريج ° ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ° ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ° " سَأَلَ عَنْ خَادِمِ الرَّجُلِ إِذَا كَفَاهُ الْمَشَقَّةَ وَالْحَرَّ ، أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْعُوَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَإِنْ كَرِهَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُطْعَمَ مَعَهُ فَلْيُعْطِهِ أَكْلَةً فِي يَدِهِ أَوْ فِيهِ " ، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ ° فِي صَحِيحِهِ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ° بِعَسْكَرٍ مُكْرَمٍ ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُجْرٍ ° ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ ° ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ° ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ° ، فَذَكَرَهُ دُونَ قَوْلِهِ : " فَإِنْ كَرِهَ " ، إِلَى آخِرِهِ ، وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَرِوَايَةُ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ
بَابٌ : فِيمَنْ يَشْبَعُ دُونَ جَارِهِ