5137 قَالَ مُسَدَّدٌ ° : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ يَحْيَي بْنَ يَعْمُرَ كَانَ يُفْتِي بِخُرَاسَانَ : أَنَّ " الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى الْأُضْحِيَةَ وَأَسْمَاهَا وَدَخَلَ الْعَشْرُ أَنْ يَكُفَّ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ " ، قَالَ قَتَادَةُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ : عَمَّنْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ؟ قَالَ : عَنْ أَصْحَابِ ° مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قُلْتُ : لَهُ شَاهِدٌ مَرْفُوعٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَلَفْظُهُ " إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ 5 يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا بَشَرِهِ شَيْئًا "
6481 قَالَ مُسَدَّدٌ : وَثَنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ سَمِعْتُ أَبُي يَقُولُ : " كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ شَعَرِهِ حَتَّى كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَحْلِقَ الصِّبْيَانُ "