5407 رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ° : ثَنَا هُشَيْمٌ ° ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ° ، عَنْ سَعِيدٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ " . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فَذَكَرَهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مِنْهَا مَا عَايَنَهُ الشَّاهِدُ فَيَشْهَدُ بِالْمُعَايَنَةِ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَهِيَ الْأَفْعَالُ الَّتِي يُعَايِنُهَا فَيَشْهَدُ عَلَيْهَا بِالْمُعَايَنَةِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمِنْهَا مَا تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ فِي أَكْثَرِهِ الْعِيَانُ وَثَبَتَتْ مِعْرِفَتُهُ فِي الْقُلُوبِ فَيَشْهَدُ عَلَيْهِ مَعَ إِثْبَاتِ بَصَرٍ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَثْبَتَ شَيْئًا مُعَايَنَةً أَوْ مُعَايَنَةً وَسَمْعًا ، ثُمَّ عَمِيَ فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، قَالَ وَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ أَوِ الْفِعْلُ وَهُوَ أَعْمَى لَمْ يَجُزْ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الصَّوْتَ يُشْبِهُ الصَّوْتَ