5548 قَالَ مُسَدَّدٌ ° : ثَنَا يحيى ° ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ عُمَرَ ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ° ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أُرِيَ إِلَيْهِ نِعْمَةً , مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَجْزِيَ بِهَا , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهِ جَزَاؤُهَا فَلَيُظْهِرِ الثَّنَاءَ , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ كَفَرَ " . هَذَا إِسْنَادٌ مُعْضَلٌ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ
السند · الإسناد بالترتيب ⚠ mursal · إرسال
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف لأن به موضع إرسال ، وباقي رجاله ثقات
شجرة الإسناد