أبو نخيلة اللهبي، بمعجمة مصغرا ذكره ابن منده، وأخرج له من طريق سليمان بن داود المكي من أهل تبالة، قال: حدثنا محمد بن عثمان الطائفي الثقفي، حدثني عبد الله بن عقيل بن يزيد بن راشد، عن أبيه، قال: خرجنا إلى المسلم بن حذيفة العامري، فأخبرنا أن أبا رهيمة السمعي، وأبا نخيلة اللهبي، قالا: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبر من العقيق، فكتب لنا كتابا، وقال فيه: " من وجد شيئا فهو له، والخمس من الركاز، والزكاة من كل أربعين دينارا دينار " قال سليمان: يعني من وجد شيئا من المعادن فليس فيه زكاة حتى يبلغ أربعين دينارا، في رواته من لا يعرف إلا أنه من رواية أبي حاتم الرازي، عن سليمان، واللهبي رأيته مجودا عند الصريفيني، بكسر اللام، وسكون الهاء د ع: أبو نخيلة اللهبي
روى عبد الله بن عقيل بن يزيد بن راشد، عن أبيه، قال: خرجنا إلى المسلم بن حذيفة العامري، فأخبرنا أن أبا رهيمة السمعي وأبا نخيلة اللهبي، قالا: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم بتبر، فكتب لنا كتابا، فقال فيه: " من وجد شيئا فهو له، والخمس في الركاز، والزكاة في كل أربعين دينارا دينار " . أخرجه ابن منده، وأبو نعيم