← شجرة الإسناد
المتن · 46
87 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ فَنَنْهَى الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً وَلَمْ يَتَفَرَّقَا عَنْ مَ…
◈ المدار: عبد الرحمن بن صخر · ×2
طريق واحد
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
87 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ فَنَنْهَى الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً وَلَمْ يَتَفَرَّقَا عَنْ مَقَامِهِمَا الَّذِي تَبَايَعَا فِيهِ أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي سِلْعَةً تُشْبِهُ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى أَوَّلا ، لأَنَّهُ لَعَلَّهُ يَرُدُّ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى أَوَّلا وَلأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ الْخِيَارَ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَيَكُونُ الْبَائِعُ الآخَرُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى الْبَائِعِ الأَوَّلِ بَيْعَهُ ، ثُمَّ لَعَلَّ الْبَائِعَ الآخَرَ يَخْتَارُ نَقْصَ الْبَيْعِ فَيُفْسِدُ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ بَيْعَهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : لا أَنْهَى رَجُلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَتَبَايَعَا ، وَلا بَعْدَمَا يَتَفَرَّقَانِ عَنْ مَكَانِهِمَا الَّذِي تَبَايَعَا فِيهِ عَنْ أَنْ يَبِيعَ أَيُّ الْمُتَبَايِعَيْنِ شَاءَ لأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بَيْعًا عَلَى بَيْعِ غَيْرِهِ ، فَيُنْهَى عَنْهُ ، قَالَ : وَهَذَا يُوَافِقُ حَدِيثَ " الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا " ، لِمَا وَصَفْتُ ، فَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ رَجُلا عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ فِي هَذِهِ الْحَالِ فَقَدْ عَصَى ، إِذَا كَانَ عَالِمًا بِالْحَدِيثِ فِيهِ ، وَالْبَيْعُ لازِمٌ لا يَفْسُدُ ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : وَكَيْفَ لا يَفْسُدُ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ ؟ قِيلَ : بِدَلالَةِ الْحَدِيثِ نَفْسِهِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ الْبَيْعُ يَفْسُدُ ، هَلْ كَانَ ذَلِكَ يُفْسِدُ عَلَى الْبَائِعِ الأَوَّلِ شَيْئًا إِذًا لَمْ يَكُنِ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَ الْبَيْعَ الآخِرَ فَيُتْرَكَ بِهِ الأَوَّلَ ، بَلْ كَانَ يَنْفَعُ الأَوَّلَ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ يَفْسُدُ عَلَى كُلِّ بَيِّعٍ بَيْعُهُ كَانَ أَرْغَبَ لِلْمُشْتَرِي فِيهِ ، أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْبَيْعُ الأَوَّلُ إِذَا لَمْ يَتَفَرَّقِ الْمُتَبَايِعَانِ عَنْ مَقَامِهِمَا لازِمًا بِالْكَلامِ كَلُزُومِهِ لَوْ تَفَرَّقَا ، مَا كَانَ الْبَيْعُ الآخِرُ يَضُرُّ الْبَيْعَ الأَوَّلَ ، أَوْ رَأَيْتَ لَوْ تَفَرَّقَا ثُمَّ بَاعَ رَجُلٌ رجلًا عَلَى ذَلِكَ الْبَيْعِ هَلْ يُضَرُّ الأَوَّلُ شَيْئًا أَوْ يَحْرُمُ عَلَى الْبَائِعِ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَهُ رَجُلٌ سِلْعَةً قَدِ اشْتَرَى مِثْلَهَا وَلَزِمَتْهُ ؟ هَذَا لا يَضُرُّهُ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُنْهَى عَنِ الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ الرَّجُلِ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ وَقَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا ، فَأَمَّا فِي غَيْرِ تِلْكَ الْحَالِ فَلا