← شجرة الإسناد
المتن · 1709
41 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مهنا ، قَالَ : سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ يَهُودِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ ، أَوْ مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ شُهُودٍ ؟ قَالَ : هُوَ كَذَلِكَ يُقَرُّونَ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ . قُلْتُ : فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَأَسْلَمَا ، أَيُقَرَّانِ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، يُقَرَّانِ عَلَى ذَلِكَ ، يَعْنِي الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ ، إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ أَسْلَمَا جَمِي…
◈ المدار: عطاء بن أسلم · ×2
طريق واحد
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
41 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مهنا ، قَالَ : سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ يَهُودِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ ، أَوْ مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ شُهُودٍ ؟ قَالَ : هُوَ كَذَلِكَ يُقَرُّونَ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ . قُلْتُ : فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَأَسْلَمَا ، أَيُقَرَّانِ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، يُقَرَّانِ عَلَى ذَلِكَ ، يَعْنِي الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ ، إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ أَسْلَمَا جَمِيعًا ، قَالَ : يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا . قُلْتُ لِأَحْمَدَ : بَلَغَكَ فِي هَذَا شَيْءٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَقَرَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : مَا بَلَغَنَا إَلا ذَاكَ . قَالَ أحمد : وابن جريح يرويه أيضا ، عن عمرو بن شعيب ، في قصة أخرى من قول عطاء @ 1 : 236 @ @ 443 أَخْبَرَنِي محمد بن علي ، قَالَ : حَدَّثَنَا مهنا ، قَالَ : سألت أحمد عن يهودي ، أو نصراني تزوج يهودية ، أو نصرانية بغير شهود ثم أسلما ؟ قَالَ : هما على نكاحهما . قَالَ : وسألت أحمد عن حربي تزوج حربية بغير شهود ثم أسلما ، أيقران على نكاحهما ؟ قَالَ : نعم ، يقران على ما أسلما عليه ؛ من أسلم على شيء أقر عليه . قلت لأحمد : حربي تزوج حربية بغير شهود ، ثم أسلما ؟ قَالَ : هما على نكاحهما ، قلت لأحمد : حربي تزوج حربية في عدتها من طلاق ، أو وفاة بغير شهود ، ثم أسلما ؟ قَالَ : هما على نكاحهما . قَالَ : من أسلم على شيء فهو عليه . سألت أحمد قلت : ذكروا عبد الملك وسفيان وابن أبي ذؤيب ، أنهم قالوا : هم على نكاحهم ، فهل يعرف هذا من قولهم ؟ قَالَ : لا أعرفه من قولهم . ثم قَالَ أحمد : ينبغي أن يكون هذا من تباع الواقدي # @ 444 أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد ، أن جعفر بن محمد حدثهم ، قَالَ : سألت أبا عبد الله عن المشركين إذا أسلما ؟ فرأى : أن يقرا على نكاحهما # باب ما ذكر عنه أنهم كذلك إلا أن يكون عنده أمه أو أخته ، أو من لا تحل في الإسلام @ 445 أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر ، وزكريا بن يحيى ، أن أبا طالب حدثهم ، أنه سمع أبا عبد الله يقول : إذا أسلم اليهودي وامرأته ، فهما على نكاحهما ، فقال أسلم أهل الجاهلية فلم يهاجوا ، وأقروا على ما نكحوا @ 1 : 237 @ عليه ؛ إن كان نكاح على خمر ، أو نكاح ينكح عليه فهو جائز لم يفرق بينها ، إلا ما كان من نكاح لا يجوز في الإسلام أن يكون تزوج أخته ، أو ابنته ، أو أمه ، يفرق بينهما . وإذا تزوج امرأة وابنتها يفرق بينهما ؛ قد حرمتا عليه . وإن كانتا أختين فرق بينه وبين واحدة . وإن كانوا أكثر من أربع أمسك أربعا ، وفرق بينه وبين البواقي . وما كان غير ذلك في النكاح فهو جائز ، مثل ما جاز لمن أسلم من الجاهلية ، ولم يهج أحد ، وأقروا لهم على نكاحهم # @ 446 أَخْبَرَنِي حرب أنه قَالَ لأبي عبد الله : مجوسيان أسلما ؟ قَالَ : لا بأس أن يقرا على نكاحهما # @ 447 أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر ، وزكريا بن يحيى ، قالا : حَدَّثَنَا أبو طالب ، أنه سمع أبا عبد الله يسأل عن المجوسيين يسلمان جميعا الرجل والمرأة ؟ قَالَ : هما على نكاحهما إذا أسلما جميعا ، كل من أسلم كان على نكاحه # @ 448 أَخْبَرَنِي محمد بن علي ، قَالَ : حَدَّثَنَا مهنا ، قَالَ : سألت أبا عبد الله عن المجوسي : هل يحال بينه وبين التزويج لذات محرم ؟ وذكرت له حديث بجالة ، قول عمر بن الخطاب ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وفرقوا بين كل ذات محرم من المجوس . فقال : قَالَ الحسن ، يعني : البصري : قد بعث النبي ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، العلاء بن الحضرمي إلى البحرين ، وأقرهم على ذلك ، ولم يهجهم . فقلت له : وكان في البحرين مجوس ؟ قَالَ لا أدري ، كذا قَالَ الحسن # @ 449 أَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن ، قَالَ : حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث ، @ 1 : 238 @ وأخبرني محمد بن علي ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأثرم ، واللفظ واحد ، قَالَ : قلت لأبي عبد الله : يفرق بين المرء وحريمه من المجوس ، على حديث عمر ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؟ قَالَ : هذا حديث بجالة ، هو كذا ، وأما حَدَّثَنَا العلاء بن الحضرمي فهو خلافه ، وهو أقرهم على الذي كانوا عليه إن تزوج أحدهم حريمه . قلت : تذهب إلى حديث العلاء بن الحضرمي ، وترى أن يبقوا على نكاح حريمهم ؟ قَالَ : نعم . ثم قَالَ : ما سمعنا بهذا إلا في حديث بجالة ، وهو أقر المجوس على الذي كانوا عليه مذ كانوا # @ 450 أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر ، قَالَ : حَدَّثَنَا أبو طالب ، أنه سأل أبا عبد الله : تذهب إلى حديث عمر ؟ وسمع بجالة ، قَالَ لي : نعم ، في الجزية ، وفي التفريق لا . قلت : لا يفرق بين حريمه ، مثل أخته وابنته ؟ قَالَ : لا . قَالَ أبو عبد الله : إنما قَالَ : يسن بهم مثل أهل الكتاب ، وليس هم أهل الكتاب . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي يسأل الحسن . فقال : يقرون على نكاحهم ، فهم على نكاحهم # @ 451 أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام ، قَالَ : حَدَّثَنَا حنبل ، قَالَ : سمعت أبا عبد الله ، يقول في المجوس : إذا أسلموا يقروا على نكاحهم ، وإن كان له ولد من ابنته لحق به ، أو من أمه لحق به ، ويفرق بينه وبين أمه وابنته إذا كانت تحته ؛ لأنه فرج حرام ولا يحل في الإسلام . فإن تزوج على خمر أو خنزير ، فإن نكاحه جائز ؛ لأنها قد أسلم المسلمون ، فأقروا على نكاح الجاهلية #