← شجرة الإسناد
المتن · 20
105 قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : تُؤْمَرُ الصِّبْيَانُ بِالصَّلَاةِ إِذَا أَثْغَرُوا . قَالَ سَحْنُونٌ ، عن ابْنِ وَهْبٍ , عن غَيْرِ وَاحِدٍ ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَسَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ صَاحِبُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مُرُوا الصِّبْيَانَ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ " , فِي حَدِيثِ عَبْدِ ال…
طريق واحد
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
105 قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : تُؤْمَرُ الصِّبْيَانُ بِالصَّلَاةِ إِذَا أَثْغَرُوا . قَالَ سَحْنُونٌ ، عن ابْنِ وَهْبٍ , عن غَيْرِ وَاحِدٍ ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَسَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ صَاحِبُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مُرُوا الصِّبْيَانَ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ " , فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي قَتْلِ الْبُرْغُوثِ وَالْقَمْلَةِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : أَكْرَهُ قَتْلَ الْبُرْغُوثِ ، وَالْقَمْلَةِ فِي الْمَسْجِدِ . قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَصَابَ قَمْلَةً وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَا يَقْتُلْهَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَا يُلْقِهَا فِيهِ ، وَلَا وَهُوَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ , فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطْرَحَهَا . قَالَ سَحْنُونٌ ، عن وَكِيعٍ ، عن إِسْرَائِيلَ ، عن جَابِرٍ ، عن عَامِرٍ فِي الرَّجُلِ تَدِبُّ عَلَيْهِ الْقَمْلَةُ فِي الصَّلَاةِ , قَالَ : " لِيَدَعْهَا " الْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ وَالدُّعَاءُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَلَا يُكَبِّرُ لِلْقُنُوتِ . قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ : كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَ الرُّكُوعِ , قَالَ مَالِكٌ : وَالَّذِي آخُذُ بِهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِي قَبْلَ الرُّكُوعِ . قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ , قَالَ : لَا سَهْوَ @ 1 : 133 @ عَلَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ فِي الْقُنُوتِ دُعَاءٌ مَعْرُوفٌ ، وَلَا وُقُوفٌ مُوَقَّتٌ , قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَدْعُوَ الرَّجُلُ بِجَمِيعِ حَوَائِجِهِ فِي الْمَكْتُوبَةِ حَوَائِجِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ فِي الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ وَالسُّجُودِ , قَالَ : وَكَانَ يَكْرَهُ فِي الرُّكُوعِ . قَالَ : وَأَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : بَلَغَنِي عنهُ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِنِّي لَأَدْعُو اللَّهَ فِي حَوَائِجِي كُلِّهَا فِي الصَّلَاةِ حَتَّى فِي الْمِلْحِ " . قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : فَهَلْ يَجْهَرُ بِالدُّعَاءِ فِي الْقُنُوتِ إِمَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَ إِمَامٍ ؟ قَالَ : لَا يَجْهَرُ . قُلْتُ : وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ؟ قَالَ : هُوَ رَأْيِي .