← شجرة الإسناد
المتن · 20
244 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، وَأَشْهَبُ ، عن ابْنِ لَهِيعَةَ ، عن عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ هَذَا فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ , " وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ , وَلَا يُخْرِجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةً ، وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ , وَمَا كَ…
طريق واحد
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
244 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، وَأَشْهَبُ ، عن ابْنِ لَهِيعَةَ ، عن عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ هَذَا فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ , " وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ , وَلَا يُخْرِجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةً ، وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ , وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ " , قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَإِنَّ يُونُسَ بْنَ يَزِيدَ ، ذَكَرَهُ عن ابْنِ شِهَابٍ ، عن سَالِمٍ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ ابني عبد الله بن عمر , عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَإِنَّ اللَّيْثَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ : الْخَلِيطَانِ فِي الْمَالِ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي الصَّدَقَةِ , وَهُوَ مَا اجْتَمَعَ عَلَى الْفَحْلِ وَالرَّاعِي وَالْحَوْضِ , وَإِنَّ اللَّيْثَ ، وَمَالِكًا ، قَالَا : الْخَلِيطَانِ فِي الْإِبِلِ ، وَالْبَقَرِ ، وَالْغَنَمِ سَوَاءٌ . قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَإِنَّ مَالِكًا قَالَ : إِذَا كَانَ الْحَوْضُ ، وَالدَّلْوُ ، وَالرَّاعِي ، وَالْمُرَاحُ ، وَالْفَحْلُ وَاحِدًا فَهُمَا خَلِيطَانِ . قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عن مَالِكٍ ، قَالَ : لَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى الَّذِي لَهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْآخَرِ شَيْءٌ , وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا أَلْفُ شَاةٍ أَوْ أَقَلُّ ، وَلِلْآخَرِ أَرْبَعُونَ شَاةً أَوْ أَكْثَرُ كَانَا خَلِيطَيْنِ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ . قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، وَعَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَا مثل قَوْلِ مَالِكٍ . قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَقَالَ مَالِكٌ : تَفْسِيرُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ , إِنَّمَا يَعني بِذَلِكَ أَصْحَابَ الْمَوَاشِي ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْطَلِقَ النَّفَرُ الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً , وَقَدْ وَجَبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي غَنَمِهِ الصَّدَقَةُ ، فَيَجْمَعُونَهَا إِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ لِئَلَّا يَكُونَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَنُهُوا عن ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ , أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ , فَإِذَا أَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ فَرَّقَا غَنَمَهُمَا فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا شَاةٌ , فَنُهُوا عن ذَلِكَ فَقِيلَ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ . @ 1 : 311 @