← شجرة الإسناد
المتن · 47
493 أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَوْ أَخْبَرَنَا ثِقَةٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ " أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا شَيْءٌ ، فَذَكَرَتَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : صُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ " . فَقُلْتُ : هَلْ عِنْدَكَ حُجَّةٌ مِنْ رِوَايَةٍ أَوْ أَثَرٍ لَازِمٍ غَيْرِ هَذَا ؟ قَالَ : مَا يَحْضُرُنِي الْآنَ شَيْءٌ غَيْرُهُ , وَهَذَا الَّذِي كُنَّا نَبْنِي عَل…
طريق واحد
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
493 أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَوْ أَخْبَرَنَا ثِقَةٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ " أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا شَيْءٌ ، فَذَكَرَتَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : صُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ " . فَقُلْتُ : هَلْ عِنْدَكَ حُجَّةٌ مِنْ رِوَايَةٍ أَوْ أَثَرٍ لَازِمٍ غَيْرِ هَذَا ؟ قَالَ : مَا يَحْضُرُنِي الْآنَ شَيْءٌ غَيْرُهُ , وَهَذَا الَّذِي كُنَّا نَبْنِي عَلَيْهِ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي هَذَا ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : هَلْ تَقْبَلُ مِنِّي أَنْ أُحَدِّثَكَ مُرْسَلًا كَثِيرًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , وَابْنِ الْمُنْكَدِرِ , وَنُظَرَائِهِمَا ، وَمَنْ هُوَ أَسَنُّ مِنْهُمَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَعَطَاءٌ , وَابْنُ الْمُسَيِّبِ , وَعُرْوَةُ ؟ قَالَ : لَا . قُلْتُ : فَكَيْفَ قَبِلْتَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مُرْسَلًا فِي شَيْءٍ ، وَلَا تَقْبَلُهُ عَنْهُ , وَلَا عَنْ مِثْلِهِ , وَلَا أَكْبَرَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ غَيْرِهِ ؟ قَالَ : فَقال : @ 1 : 315 @ فَلَعَلَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ . قُلْتُ : وَهَكَذَا يَقُولُ لَكَ مَنْ أَخَذَ بِمُرْسَلِهِ فِي غَيْرِ هَذَا , وَمُرْسَلِ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ ، فَيَقُولُ : كُلَّمَا غَابَ عَنِي مِمَّا يُمْكِنُ فِيهِ أَنْ يَحْمِلَهُ عَنْ ثِقَةٍ ، أَوْ عَنْ مَجْهُولٍ ، لَمْ تَقُمْ عَلَيَّ بِهِ حُجَّةٌ حَتَّى أَعْرِفَ مَنْ حَمَلَهُ عَنْهُ بِالثِّقَةِ ، فَأَقْبَلَهُ أَوْ أَجْهَلَهُ ، فَلَا أَقْبَلَهُ , قُلْتُ : وَلِمَ ؟ إِلَّا أَنَّكَ إِنَّمَا أَنْزَلْتَهُ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَاتِ , وَلَا تَأْمَنُ أَنْ يَشْهَدَ لَكَ شَاهِدَانِ عَلَى مَا لَمْ يَرَيَا وَلَمْ يُسَمِّيَا مَنْ شَهِدَا عَلَى شَهَادَتِهِ ؟ قَالَ : أَجَلْ , وَهَكَذَا نَقُولُ فِي الْحَدِيثِ كُلِّهِ . قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : وَقَدْ كَلَّمَنِي فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ كَلَامَ مَنْ كَأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ فِيهِ , وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ هَذَا عِنْدَ ابْنِ شِهَابٍ , وَفِيهِ شَيْءٌ يُخَالِفُهُ , وَلَمْ نَعْرِفْ ثِقَةً ثَبْتًا يُخَالِفُهُ , وَهُوَ أَوْلَى أَنْ تَصِيرَ إِلَيْهِ مِنْهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ . قَالَ : فَكَانَ ذَاهِبًا عِنْدَ ابْنِ شِهَابٍ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . @ أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَيْتُ عَنْ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَقُلْتُ : أَسَمِعْتَهُ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ؟ قَالَ : لَا , إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ رَجُلٌ بِبَابِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، أَوْ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ . # قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقُلْتُ لَهُ : أَفَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتَ تَرَى الْحُجَّةَ تَقُومُ بِالْحَدِيثِ الْمُرْسَلِ ، ثُمَّ عَلِمْتَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ فِي الْحَدِيثِ مَا حَكَيْتُ لَكَ ، أَتَقْبَلُهُ ؟ قَالَ : لَا ، هَذَا يُوهِنُهُ بِأَنْ يُخْبِرَ أَنَّهُ قَبِلَهُ عَنْ رَجُلٍ لَا يُسَمِّيهِ ، وَلَوْ عَرَفَهُ لَسَمَّاهُ ، أَوْ وَثَّقَهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقَالَ : أَفَلَيْسَ يَقْبُحُ أَنْ يَدْخُلَ رَجُلٌ فِي صَلَاتِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجَ مِنْهَا ، قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ , وَفِي صَوْمٍ فَيَخْرُجَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَ يَوْمٍ ، أَوْ فِي طَوَافٍ ، فَيَخْرُجَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَ سَبْعًا ؟ فَقُلْتُ لَهُ : وَقَدْ صِرْتَ إِذْ لَمْ تَجِدْ حُجَّةً فِيمَا كُنْتَ تَحْتَجُّ بِهِ إِلَى أَنْ تَكَلَّمَ كَلَامَ أَهْلِ الْهَالَةِ . قَالَ : الَّذِي قُلْتُ أَحْسَنُ . قُلْتُ : أَتَقُولُ أَنْ يُكْمِلَ الرَّجُلُ مَا دَخَلَ فِيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : وَأَحْسَنُ مِنْهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى أَضْعَافِهِ ؟ قَالَ : أَجَلْ . قُلْتُ : أَفَتُوجِبُهُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ لَهُ : أَفَرَأَيْتَ رَجُلًا قَوِيًّا نَشِيطًا فَارِغًا ، لَا يَصُومُ يَوْمًا وَاحِدًا تَطَوُّعًا ، أَوْ لَا يَطُوفُ سَبْعًا ، أَوْ لَا يُصَلِّي رَكْعَةً ، هُوَ أَقْبَحُ فِعْلًا أَمْ مَنْ طَافَ فَلَمْ يُكْمِلْ طَوَافًا حَتَّى قَطَعَهُ مِنْ عُذْرٍ فَلَمْ يَبْنِ ، أَوْ صَنَعَ ذَلِكَ فِي صَوْمٍ أَوْ صَلَاةٍ ؟ قَالَ : الَّذِي امْتَنَعَ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ ذَلِكَ سَيِّئٌ , قُلْتُ : أَفَتَأْمُرُهُ إِذَا كَانَ فِعْلُهُ أَقْبَحَ أَنْ يُصَلِّيَ , وَيَصُومَ ، وَيَطُوفَ تَطَوُّعًا أَمْرًا تُوجِبُهُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لَا . قُلْتُ : فَلَيْسَ قَوْلُكَ أَحْسَنَ وَأَقْبَحَ مِنْ مَوْضِعِ الْحُجَّةِ بِسَبِيلٍ هَهُنَا ، إِنَّمَا هُوَ مَوْضِعُ اخْتِيَارٍ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَلَمْ يَدْخُلِ الِاخْتِيَارُ فِي مَوْضِعِ الْحُجَّةِ , وَقَدْ أَجَزْنَا لَهُ قَبْلَ أَنْ نَقُولَ هَذَا مَا اخْتَرْتُ لَهُ وَأَكْثَرَ ، فَقُلْنَا : مَا نُحِبُّ أَنْ يُطِيقَ رَجُلٌ صَوْمًا ، فَيَأْتِيَ عَلَيْهِ شَهْرٌ لَا يَصُومُ بَعْضَهُ , وَلَا صَلَاةً فَيَأْتِي عَلَيْهِ لَيْلٌ وَلَا نَهَارٌ ، إِلَّا تَطَوَّعَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَدَدٍ كَثِيرٍ مِنَ الصَّلَاةِ , وَمَا يَزِيدُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ شَيْئًا ، إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ , وَلَا يُنْقِصُ مِنْهُ أَحَدٌ إِلَّا وَالْحَظُّ لَهُ فِي تَرْكِ النَّقْصِ , وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ لِعَالِمٍ أَنْ يَقُولَ لِرَجُلٍ : هَذَا مَعِيبٌ , وَهَذَا مُسْتَخِفٌّ , وَالِاسْتِخْفَافُ وَالْعَيْبُ بِالنِّيَّةِ وَالْفِعْلِ ، وَقَدْ يَكُونُ الْفِعْلُ وَالتَّرْكُ مِمَّنْ لَا يَسْتَخِفُّ , فَقَالَ فِيمَا قُلْتُ مِنَ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنَ التَّطَوُّعِ فِي الصَّلَاةِ ، أَوِ الصَّوْمِ ، أَوِ الطَّوَافِ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ خَبَرٌ يَلْزَمُ ، أَوْ قِيَاسٌ يُعْرَفُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَاذْكُرْ بَعْضَ مَا يَحْضُرُكَ مِنْهَا ، قُلْنَا :