← شجرة الإسناد
المتن · 47
559 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورٍ ، وَيَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ " فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ : إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ , أَوْ سَبِيلٍ مِيتَاءٍ فَعَرِّفْهُ , وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ , أَوْ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَ…
طريق واحد
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
559 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورٍ ، وَيَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ " فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ : إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ , أَوْ سَبِيلٍ مِيتَاءٍ فَعَرِّفْهُ , وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ , أَوْ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازُ الْخُمْسُ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الَّذِي لَا أَشُكُّ فِيهِ أَنَّ الرِّكَازَ دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالَّذِي أَنَا وَاقِفٌ فِيهِ الرِّكَازُ فِي الْمَعْدِنِ , وَفِي التِّبْرِ الْمَخْلُوقِ فِي الْأَرْضِ . قَالَ : وَالرِّكَازُ الَّذِي فِيهِ الْخُمْسُ دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ ، مَا وُجِدَ فِي غَيْرِ مِلْكٍ لِأَحَدٍ فِي الْأَرْضِ ، الَّتِي مَنْ أَحْيَاهَا كَانَتْ لَهُ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ وَمِنْ أَرْضِ الْمَوَاتِ , وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الْأَرْضِ مِنْ بِلَادِ الْحَرْبِ , وَمِنْ بِلَادِ الصُّلْحِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا صَالَحُوا عَلَى مِلْكِ مَوَاتِهَا , فَمَنْ وَجَدَ دَفْنًا مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي مَوَاتٍ , فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لَهُ , وَالْخُمْسُ لِأَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ وَجَدَ رِكَازًا فِي أَرْضٍ مَيْتَةٍ يَوْمَ وَجَدَهُ , وَقَدْ كَانَتْ حَيَّةً لِقَوْمٍ مِنْ @ 2 : 48 @ أَهْلِ الْإِسْلَامِ أَوِ الْعَهْدِ كَانَ لِأَهْلِ الْأَرْضِ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ غَيْرَ مَوَاتٍ ، كَمَا لَوْ وَجَدَهُ فِي دَارٍ خَرِبَةٍ لِرَجُلٍ كَانَ لِلرَّجُلِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا وَجَدَهُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فِي أَرْضٍ عَامِرَةٍ لِرَجُلٍ ، أَوْ خَرَابٍ قَدْ كَانَتْ عَامِرَةً لِرَجُلٍ فَهُوَ غَنِيمَةٌ , وَلَيْسَ بِأَحَقَّ بِهِ مِنَ الْجَيْشِ , وَهُوَ كَمَا أُخِذَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا أَقْطَعَ الرَّجُلُ قَطِيعَةً فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ ، فَوَجَدَ رَجُلٌ فِيهَا رِكَازًا ، فَهُوَ لِصَاحِبِ الْقَطِيعَةِ , وَإِنْ لَمْ يَعْمُرْهَا ؛ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ الرَّجُلِ أَوْ دَارِهِ رِكَازًا ، فَادَّعَى صَاحِبُ الدَّارِ أَنَّهُ لَهُ ، فَهُوَ لَهُ بِلَا يَمِينٍ عَلَيْهِ , وَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الدَّارِ : لَيْسَ لِي , وَكَانَ وَرِثَ الدَّارَ قِيلَ : إِنِ ادَّعَيْتَهُ لِلَّذِي وَرِثْتَ الدَّارَ مِنْهُ فَهُوَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ وَرَثَتِهِ , وَإِنْ وَقَفْتَ عَنْ دَعْوَاكَ فِيهِ , أَوْ قُلْتَ : لَيْسَ لِمَنْ وَرِثْتَ عَنْهُ الدَّارَ , كَانَ لِمَنْ بَقِيَ مِنْ وَرَثَةِ مَالِكُ الدَّارِ أَنْ يَدَّعُوا مِيرَاثَهُمْ ، وَيَأْخُذُوا مِنْهُ بِقَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنِ ادَّعَى وَرَثَةُ الرَّجُلِ أَنَّ هَذَا الرِّكَازَ لَهُمْ , كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُمْ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ أَنْكَرَ الْوَرَثَةُ أَنْ يَكُونَ لِأَبِيهِمْ ، كَانَ لِلَّذِي مَلَكَ الدَّارَ قَبْلَ أَبِيهِمْ وَوَرَثَتِهِ إِنْ كَانَ مَيِّتًا , فَإِنْ أَنْكَرَ إِنْ كَانَ حَيًّا , أَوْ وَرَثَتُهُ إِنْ كَانَ مَيِّتًا أَنْ يَكُونَ لَهُ , كَانَ لِلَّذِي مَلَكَ الدَّارَ قَبْلَهُ أَبَدًا هَكَذَا , وَلَمْ يَكُنْ لِلَّذِي وَجَدَهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ وَجَدَ الرَّجُلُ الرِّكَازَ فِي دَارِ رَجُلٍ , وَفِيهَا سَاكِنٌ غَيْرُ رَبِهَا ، وَادَّعَى رَبُّ الدَّارِ الرِّكَازَ لَهُ ، فَالرِّكَازُ لِلسَّاكِنِ كَمَا يَكُونُ لِلسَّاكِنِ الْمَتَاعُ الَّذِي فِي الدَّارِ الَّذِي بِبِنَاءٍ وَلَا مُتَّصِلٍ بِبِنَاءٍ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَدَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ مَا عُرِفَ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَّخِذُونَهُ مِنْ ضَرْبِ الْأَعَاجِمِ ، وَحِلْيَتِهِمْ ، وَحِلْيَةِ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَسَوَاءٌ مَا وُجِدَ ذَلِكَ فِي قَبْرٍ وَغَيْرِهِ إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَمْلِكُهُ أَحَدٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ كَانَ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالشِّرْكِ عَمَلٌ أَوْ ضَرْبٌ قَدْ عَمِلَهُ أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَضَرَبُوهُ , أَوْ وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ ضَرْبِ الْإِسْلَامِ أَوْ عَمَلِهِمْ ، لَمْ يَضْرِبْهُ وَلَمْ يَعْمَلْهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَهُوَ لُقَطَةٌ , وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا , أَوْ وُجِدَ فِي غَيْرِ مِلْك أَحَدٍ عُرِّفَ ، وَصُنِعَ فِيهِ مَا يُصْنَعُ فِي اللُّقَطَةِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا وُجِدَ فِي مِلْكِ رَجُلٍ فَهُوَ لَهُ , وَالِاحْتِيَاطُ لِمَنْ وَجَدَ مَا يَعْمَلُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ أَنْ يُعَرِّفَهُ , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَنْ يُخْرِجَ خُمْسَهُ ، وَلَا أُجْبِرُهُ عَلَى تَعْرِيفِهِ , فَإِنْ كَانَ رِكَازًا أَدَّى مَا عَلَيْهِ فِيهِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِكَازًا فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ بِإِخْرَاجِ الْخُمْسِ ، وَسَوَاءٌ مَا وَجَدَ مِنَ الرِّكَازِ فِي قَبْرٍ , أَوْ دَارٍ , أَوْ خَرِبَةٍ , أَوْ مَدْفُونًا , أَوْ فِي بِنَائِهَا .