← شجرة الإسناد
المتن · 47
822 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الْمُحْرِمُ مِنْ ضَرُورَةٍ ، أَوْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَلَا يَحْلِقُ الشَّعْرَ ، وَكَذَلِكَ يَفْتَحُ الْعِرْقَ ، وَيَبُطُّ الْجُرْحَ ، وَيَقْطَعُ الْعُضْوَ لِلدَّوَاءِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي…
طريق واحد
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
822 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الْمُحْرِمُ مِنْ ضَرُورَةٍ ، أَوْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَلَا يَحْلِقُ الشَّعْرَ ، وَكَذَلِكَ يَفْتَحُ الْعِرْقَ ، وَيَبُطُّ الْجُرْحَ ، وَيَقْطَعُ الْعُضْوَ لِلدَّوَاءِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَوِ احْتَاطَ إذَا قَطَعَ عُضْوًا فِيهِ شَعْرٌ افْتَدَى كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْطَعِ الشَّعْرَ إنَّمَا قَطَعَ الْعُضْوَ الَّذِي لَهُ أَنْ يَقْطَعَهُ ، وَيَخْتَتِنُ الْمُحْرِمُ ، وَيُلْصِقُ عَلَيْهِ الدَّوَاءَ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ حَجَّ أَغْلَفُ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَإِنْ دَاوَى شَيْئًا مِنْ قُرْحِهِ ، وَأَلْصَقَ عَلَيْهِ خِرْقَةً ، أَوْ دَوَاءً ، فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجَسَدِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الرَّأْسِ ، فَتَكُونَ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ . مَا لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْطَعَ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ ، وَلَا شَيْئًا مِنْ أَظْفَارِهِ ، وَإِنِ انْكَسَرَ ظُفُرٌ مِنْ أَظْفَارِهِ فَبَقِيَ مُتَعَلِّقًا ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْطَعَ مَا انْكَسَرَ مِنَ الظُّفُرِ ، وَكَانَ غَيْرَ مُتَّصِلٍ بِبَقِيَّةِ الظُّفُرِ ، وَلَا خَيْرَ فِي أَنْ يُقْطَعَ مِنْهُ شَيْءٌ مُتَّصِلٌ بِالْبَقِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ بِثَابِتٍ فِيهِ ، وَإِذَا أَخَذَ ظُفُرًا مِنْ أَظْفَارِهِ ، أَوْ بَعْضَ ظُفُرٍ أَطْعَمَ مِسْكِينًا ، وَإِنْ أَخَذَ ظُفُرًا ثَانِيًا أَطْعَمَ مِسْكِينَيْنِ ، فَإِنْ أَخَذَ ثَلَاثَةً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ أَهْرَاقَ دَمًا ، وَإِنْ أَخَذَهَا مُتَفَرِّقَةً ، أَطْعَمَ عَنْ كُلِّ ظُفُرٍ مُدًّا ، وَكَذَلِكَ الشَّعْرُ ، وَسَوَاءٌ النِّسْيَانُ وَالْعَمْدُ فِي الْأَظْفَارِ وَالشَّعْرِ وَقَتْلِ الصَّيْدِ ؛ لِأَنَّهُ شَيْءٌ يَذْهَبُ فَلَا يَعُودُ ، وَلَا بَأْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَقْطَعَ أَظْفَارَ الْمَحِلِّ ، وَأَنْ يَحْلِقَ شَعْرَهُ ، وَلَيْسَ لَلْمَحِلِّ أَنْ يَقْطَعَ أَظْفَارَ الْمُحْرِمِ ، وَلَا يَحْلِقَ شَعْرَهُ ، فَإِنْ فَعَلَ بِأَمْرِ الْمُحْرِمِ ، فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْمُحْرِمِ ، وَإِنْ فَعَلَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمُحْرِمِ رَاقِدٌ أَوْ مُكْرَهٌ افْتَدَى الْمُحْرِمُ ، وَرَجَعَ بِالْفِدْيَةِ عَلَى الْمَحِلِّ .