← شجرة الإسناد
المتن · 370
وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ ، نَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْد…
طريق واحد
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ ، نَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، فَهَذَا يُصَرِّحُ بِمَا قُلْنَا ، وَهُوَ أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى قَبْلَ الطُّلُوعِ ، وَقَبْلَ الْغُرُوبِ . وَقَدْ أَوْرَدَهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ " قَوْلُهُ : " إِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً " أَرَادَ رَكْعَةً بِرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا ، وَالصَّلاةُ تُسَمَّى سُجُودًا كَمَا تُسَمَّى رُكُوعًا ، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ سورة الإنسان آية 26 أَيْ : صَلِّ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سورة البقرة آية 43 أَيْ : مَعَ الْمُصَلِّينَ ، سَمَّى الرَّكْعَةَ سَجْدَةً ، لأَنَّ تَمَامَهَا بِهَا . @ 2 : 57 @ وَفِي الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَعْذُورَ إِذَا زَالَ عُذْرُهُ ، وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارُ رَكْعَةٍ ، يَلْزَمُهُ تِلْكَ الصَّلاةُ ، مِثْلَ أَنْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ ، أَوْ طَهُرَتِ الْحَائِضُ أَوِ النُّفَسَاءُ ، أَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِقَدْرِ رَكْعَةٍ ، يَلْزَمُهُ صَلاةُ الصُّبْحِ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْغُرُوبِ يَلْزَمُهُ صَلاةُ الْعَصْرِ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، يَلْزَمُهُ صَلاةُ الْعِشَاءِ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ رَكَعَةٍ ، لا يَلْزَمُهُ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ الْجَدِيدِ إِلَى أَنَّهُ وَإِنْ أَدْرَكَ قَدْرَ الإِحْرَامِ مِنَ الْوَقْتِ يَلْزَمُهُ الصَّلاةُ ، حَتَّى قَالَ : لَوْ أَدْرَكَ مِنْ آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ قَدْرَ الإِحْرَامِ ، يَلْزَمُهُ الظُّهْرُ مَعَ الْعَصْرِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَدْرَكَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ قَدْرَ الإِحْرَامِ ، يَلْزَمُهُ صَلاةُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمِيعًا ، لأَنَّهُمَا صَلاتَانِ وَقْتُهُمَا وَاحِدٌ فِي عُذْرِ السَّفَرِ ، حَتَّى يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، فَكَذَلِكَ فِي هَذِهِ الأَعْذَارِ إِذَا أَدْرَكَ شَيْئًا مِنْ وَقْتِ الْآخِرَةِ ، لَزِمَتْهُ الأُولَى مَعَهَا . وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ شَيْئًا يَلْزَمُهُ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ جَمِيعًا ، أَوْ مِنْ آخِرِ وَقْتِ الْعِشَاءِ شَيْئًا يَلْزَمُهُ صَلاةُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمِيعًا : عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، قَالُوا : إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ ، وَالْعِشَاءَ ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ ، وَالْحَكَمِ . وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ الْعَصْرِ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، فَإِنْ كَانَ طُهْرُهَا قَرِيبًا مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ تُصَلِّي الْعَصْرَ ، وَلا تُصَلِّي الظُّهْرَ ، أَمَّا إِذَا كَانَ طُهْرُهَا بَعْدَ مَغِيبِ الشَّمْسِ ، فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لا يَلْزَمُهَا شَيْءٌ مِنَ الصَّلاتَيْنِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلاةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلاةَ ، وَلا تُصَلِّي غَيْرَهَا . وَلَوْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا دَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلاةِ ، وَمَضَى إِمْكَانُ الأَدَاءِ ، يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلاةِ ، وَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ إِمْكَانِ الأَدَاءِ ، فَلا قَضَاءَ عَلَيْهَا ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إِذَا حَاضَتْ فِي وَقْتِ الصَّلاةِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ