← شجرة الإسناد
المتن · 370
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ ، أنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلالُ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ . ح وأنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ ، قَالا : أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، أنا الرَّبِيعُ ، نا الشَّافِعِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ ب…
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
-
عبد الرحمن بن صخر
صحابي
- سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي … أحد العلماء الأ…
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ ، أنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلالُ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ . ح وأنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ ، قَالا : أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، أنا الرَّبِيعُ ، نا الشَّافِعِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : غُنْمُهُ : زِيَادَتُهُ ، وَغُرْمُهُ : هَلاكُهُ وَنَقْصُهُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ ، لا يُخَالِفُهُ . قَوْلُهُ : " لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ " ، مَعْنَاهُ : لا يَسْتَغْلِقُ بِحَيْثُ لا يَعُودُ إِلَى الرَّاهِنِ ، بَلْ مَتَى أَدَّى الْحَقَّ لِلْمَرْهُونِ بِهِ ، افْتَكَّ وَعَادَ إِلَى الرَّاهِنِ . وَحُكِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ : هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ : إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ إِلَى كَذَا وَكَذَا ، وَإِلا فَالرَّهْنُ لَكَ بِحَقِّكَ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ، يَعْنِي : لا يَسْتَحِقُّهُ الْمُرْتَهِنُ بِأَنْ يَدَعَ الرَّاهِنُ أَدَاءَ حَقِّهِ ، وَيُرْوَى مِثْلُ هَذَا التَّفْسِيرِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَمَالِكٍ . وَمَعْنَى قَوْلِهِ : " لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ " عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ : أَنَّ الرَّهِنَ يَرْجِعُ إِلَى الرَّاهِنِ ، فَيَكُونُ غُنْمُهُ لَهُ ، وَيَرْجِعُ رَبُّ الْحَقِّ عَلَيْهِ بِحَقِّهِ ، فَيَكُونُ غُرْمُهُ عَلَيْهِ ، وَشَرْطُهُمَا بَاطِلٌ . وَقَوْلُهُ : " الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ " قِيلَ : أَرادَ لِصَاحِبِهِ ، وَقِيلَ : مِنْ ضَمَانِ صَاحِبِهِ ، وَقَوْلُهُ : " لَهُ غُنْمُهُ " فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الزَّوَائِدَ الَّتِي تَحْصُلُ مِنْهُ تَكُونُ لِلْرَاهِنِ ، وَقَوْلُهُ : @ 5 : 138 @ " وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ " فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا هَلَكَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ ، يَكُونُ مِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ ، وَلا يَسْقُطُ بِهَلاكِهِ شَيْءٌ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ قِيمَةَ الرَّهْنِ إِنْ كَانَ قَدْرُ الْحَقِّ يَسْقُطُ بِهَلاكِهِ الْحَقُّ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنَ الْحَقِّ ، فَبِقَدْرِ قِيمَتِهِ مِنَ الْحَقِّ يَسْقُطُ ، وَالْبَاقِي وَاجِبٌ عَلَى الرَّاهِنِ ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ ، يَسْقُطُ الْحَقُّ ، وَلا يَجِبُ ضَمَانُ الزِّيَادَةِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ، وَهُوَ قَوْلُ النَّخَعِيِّ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَرُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيِّ : ذَهَبَتِ الرِّهَانُ بِمَا فِيهَا . وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَحْدُثُ مِنَ الرَّهْنِ مِنْ وَلَدٍ وَثَمَرٍ ، فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ خَارِجٌ عَنِ الرَّهْنِ ، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الزَّوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ عَنْهُ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَذَهَبَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ إِلَى أَنَّهَا مَرْهُونَةٌ كَالأَصْلِ ، غَيْرَ أَنَّهُمَا يَفْتَرِقَانِ فِي الضَّمَانِ ، فَالأَصْلُ مَضْمُونٌ ، وَالْحَادِثُ مِنْهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ ، وَقَالَ مَالِكٌ : الْوَلَدُ الَّذِي يُحَدِّثُ مَرْهُونٌ ، وَالثَّمَرَةُ خَارِجَةٌ عَنِ الرَّهْنِ . قَالَ الإِمَامُ : وَإِذَا دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ مَنَافِعَ الرَّهْنِ لِلرَّاهِنِ ، فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ دَوَامَ الْقَبْضِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الرَّهْنِ ، لأَنَّ الرَّاهِنَ لا يَرْكَبُهَا إِلا وَهِيَ خَارِجَةٌ مِنْ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ ، فَيَخْرُجُ مِنْهُ جَوَازُ رَهْنِ الْمَشَاعِ ، وَلَمْ يُجَوِّزْهُ أَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَلا يَجُوزُ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالرَّهْنِ عَلَى وَجْهٍ يَنْتَقِصُ بِهِ قِيمَتَهُ ، عَلَى قَوْلِ مَنْ يَجْعَلِ الْمَنْفَعَةَ لَهُ ، وَيَسْتَعْمِلُ الدَّابَّةَ الْمَرْهُونَةَ بِالنَّهَارِ ، وَيَرُدُّهَا إِلَى الْمُرْتَهِنِ بِاللَّيْلِ ، وَلا يُسَافِرُ عَلَيْهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .