← شجرة الإسناد
المتن · 372
775 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ شَرْوُسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ " يُسْأَلُ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، أَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ وَإِنْ سَالَ دَمُهَا عَلَى عَقِبِهَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لا بَأْسُ أَنْ يُجَامِعَهَا ، زَوْجِهَا " وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ ال…
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
775 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ شَرْوُسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ " يُسْأَلُ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، أَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ وَإِنْ سَالَ دَمُهَا عَلَى عَقِبِهَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لا بَأْسُ أَنْ يُجَامِعَهَا ، زَوْجِهَا " وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ وَالأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ . وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : الْمُسْتَحَاضَةُ لا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَكَذَلِكَ قَالَ النَّخَعِيُّ وَالْحَكَمُ وَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : لا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِلا أَنْ يَطُولَ ذَلِكَ بِهَا ، وَقَدِ اعْتَلَّ بَعْضُ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ بِأَنْ قَالَ : دَمُ الْحَيْضِ الأَذَى وَدَمُ الاسْتِحَاضَةِ مِثْلُهُ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ اسْمُهُ بِاعْتِزَالِ الْحَائِضِ وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ هُوَ أَذًى وَكَذَلِكَ وُجُودُ دَمِ الاسْتِحَاضَةِ أَذًى فَلَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا وَأَنْكَرَ قَوْلَهُ ، هَذَا الْقَوْلُ جَائِزٌ يُشَبِّهُ دَمَ الْحَيْضَةِ بِدَمِ الاسْتِحَاضَةِ وَقَدْ فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ فِي الْحَيْضِ : " إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ " ، وَقَالَ فِي الاسْتِحَاضَةِ : " إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضِ " . وَالْمُسَوِّي بَيْنَهُمَا بَعْدَ تَفْرِيقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير مِنْصَفٌ فِي تَشْبِيههِ أَحَدِهِمَا بِالآخَرِ وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا قَالُوا : دَمُ الْحَيْضِ مَانِعٌ مِنَ الصَّلاةِ وَدَمُ الاسْتِحَاضَةِ لَيْسَ كَذَلِكَ وَدَمُ الْحَيْضِ يَمْنَعُ الصِّيَامَ وَالْوَطْأَ وَالْمُسْتَحَاضَةُ تَصُومُ وَتُصَلِّي وَأَحْكَامُهَما أَحْكَامُ الطَّاهِرِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ جَازَ وَطْؤُهَا لأَنَّ الصَّلاةَ وَالصَّوْمَ لا يَجِبَانِ إِلا عَلَى الطَّاهِرِ مِنَ الْحَيْضِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ