← شجرة الإسناد
المتن · 661
وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ، ثِنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ ، ثِنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، ثِنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثِنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، ثِنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ @ 2 : 367 @ قال : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَرْقَمَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ قال لِأَصْحَابِهِ : صَلُّوا ، فَإِِنِّي سمعت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَ…
طريق واحد
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ، ثِنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ ، ثِنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، ثِنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثِنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، ثِنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ @ 2 : 367 @ قال : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَرْقَمَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ قال لِأَصْحَابِهِ : صَلُّوا ، فَإِِنِّي سمعت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَبِأَحَدِكُمْ حَاجَةٌ فَلْيَقْضِ حَاجَتَهُ ثُمَّ يُصَلِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَصَلَّى " . وَبِهِ قال السَّلَفُ رُوِّينَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ : وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقُمْتُ لِأُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ ، فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِثَوْبِي ، وَقال : " اجْلِسْ وَكُلْ ثُمَّ صَلِّهِ " . وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَا تُدَافِعُوا الْأَخْبَثَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فَإِِنَّهُ سَوَاءٌ عَلَيْهِ يُصَلِّي مَنْ شُكِيَ بِهِ ، أَوْ كَانَ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُ هَذَا . قال عَلِيٌّ : فَإِِنْ خَشِيَ فَوَاتَ الْوَقْتِ فَكَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ عَلَى الْجُمْلَةِ بِأَنْ يَبْتَدِئَ بِالْبَوْلِ أَوِ الْغَائِطِ وَالْأَكْلِ ، فَصَحَّ أَنَّ الْوَقْتَ مُتَمَادٍ لَهُ إِذْ أُمِرَ بِتَأْخِيرِهَا حَتَّى يُتِمَّ شُغْلَهُ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . 404 مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرَّاثًا فَفُرِضَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَذْهَبَ الرَّائِحَةُ ، وَفُرِضَ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِنْ دَخَلَهُ قَبْلَ انْقِطَاعِ الرَّائِحَةِ ، فَإِِنْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ كَذَلِكَ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَلَا يُمْنَعُ أَحَدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ غَيْرُ مَنْ ذَكَرْنَا ، وَلَا أَبْخَرُ ، وَلَا مَجْذُومٌ ، وَلَا ذُو عَاهَةٍ .