← شجرة الإسناد
المتن · 692
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نظيرٍ ، وَخَلَفُ بْنُ أَحْمَدَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى ، قَالَوا : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَ…
طريق واحد
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نظيرٍ ، وَخَلَفُ بْنُ أَحْمَدَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى ، قَالَوا : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ " ، وهي بيع السنين ، قَالَ : والمخابرة أن يدفع الرجل أرضه بالثلث والربع قَالَ أبو عمر : المخابرة عند جمهور أهل العلم على ما في هذا الحديث من كراء الأرض بجزء مما تخرجه ، وهي المزارعة عند جميعهم . فكل حديث يأتي فيه النهي عن المزارعة أو ذكر المخابرة فالمراد به : دفع الأرض على الثلث والربع والله أعلم فقف على ذلك وأعرفه . وسيأتي القول مستوعبا في كراء الأرض بما للعلماء في ذلك من أقاويل ، وما رووا في ذلك من الآثار ممهدة في باب ربيعة من كتابنا هذا إن شاء الله . والبيع في المزابنة : إذا وقع كتمر بيع برطب ، وزبيب بيع بعنب ، وكذلك المحاقلة : كزرع بيع بحنطة صبرة أو كيلا معلوما أو تمر بيع في رءوس النخل جزافا بكيل من التمر معلوما ، فهذا كله إذا وقع فسخ إن أدرك قبل القبض أو بعده ، فإن قبض وفات ، رجع صاحب التمر بمكيلة تمره وجنسه على صاحب الرطب ، ورجع صاحب الرطب على صاحب التمر بقيمة رطبه يوم قبضه بالغا ، ما بلغ وكذلك يرجع صاحب النخل وصاحب الزرع بقيمة تمره وقيمة زرعه على صاحب المكيلة يوم قبضه ذلك بالغا ما بلغ . ويرجع صاحب المكيلة بمكيلته في مثل صفة ما قبض منه . @ 2 : 322 @ قَالَ أبو عمر : كل من ذكرنا في هذا الباب من العلماء على اختلاف مذاهبهم ، من كره المزارعة منهم ، ومن أجازها ، كلهم متفقون على جواز المساقاة في النخل والعنب ، إلا أبا حنيفة وزفر ، فإنهما كرهاها وزعما أن ذلك منسوخ بالنهي عن المخابرة وخالف أبي حنيفة أصحابه وغيرهم ، إلا زفر ، وسيأتي ذكر المساقاة في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب إن شاء الله @ 2 : 323 @