← شجرة الإسناد
المتن · 692
حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَرْوَانَ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عُمَرَ الْبَغْدَادِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو اللَّيْثِ نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ الْفَرَائِضِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ , عَنْ حَسَّانِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ , قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ , عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الصَّلاةُ تُكْرَ…
طريق واحد
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَرْوَانَ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عُمَرَ الْبَغْدَادِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو اللَّيْثِ نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ الْفَرَائِضِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ , عَنْ حَسَّانِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ , قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ , عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الصَّلاةُ تُكْرَهُ نِصْفَ النَّهَارِ إِلا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ إِلا يَوْمَ الْجُمُعَةِ " وهذا الحديث منهم من يوقفه @ 4 : 21 @ وحدثني سعيد بن نصر , قَالَ : حدثنا قاسم بن أصبغ , قَالَ : حدثنا إسماعيل بن إسحاق , قَالَ : حدثنا إسحاق بن محمد القروي , قَالَ : حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري , عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص , عن السائب بن يزيد , قَالَ : النداء الذي ذكر الله في القرآن إذا كان الأوزاعي على المنبر زمن النبي صلى الله عليه وسلم , وأبي بكر , وعمر , حتى كان عثمان , فكثر الناس واستبعدت البيوت , فزاد النداء الثاني , فلم يعيبوه قَالَ السائب : وكان عمر إذا خرج ترك الناس الصلاة وجلسوا , فإذا جلس على المنبر صمتوا , وكان عطاء بن أبي رباح يكره الصلاة نصف النهار في الصيف ويبيح ذلك في الشتاء , وقال أبو حنيفة , والثوري , ومحمد بن الحسن , والحسن بن حي , وعبد الله بن المبارك , وأحمد بن حنبل : لا يجوز التطوع نصف النهار في شتاء ولا صيف , وكرهوا ذلك ولا يجوز عند أبي حنيفة , وأصحابه أن تصلى فريضة , ولا على جنازة , ولا شيء من الصلوات لا فائتة مذكورة , ولا غيرها , ولا نافلة عند استواء الشمس نصف النهار @ 4 : 22 @ والحجة لمن قَالَ بقول العراقيين في هذا الباب حديث الصنابحي المذكور في هذا الباب , وحديث عمرو بن عبسة , وحديث عقبة بن عامر