← شجرة الإسناد
المتن · 692
وَأَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْرُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مِسْكِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَنْجَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْبَلَوِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ ، أن طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّ…
طريق واحد
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
وَأَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْرُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مِسْكِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَنْجَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْبَلَوِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ ، أن طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فِي الشِّتَاءِ فِي بَرْدٍ وَغَيْمٍ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لأَهْلِهِ : إِنِّي مَا أَرَى طَلْحَةَ إِلا وَقَدْ حَدَّثَ بِهِ الْمَوْتُ ، فَآذِنُونِي بِهِ حَتَّى أَشْهَدَهُ وَأُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، وَعَجِّلُوا بِهِ ، فَإِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ ، فَلَمْ يَبْلُغِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ @ 6 : 273 @ وَسَلَّمَ بَنِي سَالِمٍ حَتَّى تُوُفِّيَ ، وَجَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ ، فَكَانَ مِمَّا قَالَ طَلْحَةُ : ادْفِنُونِي وَأَلْحِقُونِي بِرَبِّي ، وَلا تَدْعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ الْيَهُودَ أَنْ يُصَابَ بِشَيْءٍ ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحَ ، فَجَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى قَبْرِهِ فِي قِطَارَةٍ بِالْعُصْبَةِ ، فَصَفَّ وَصَفَّ النَّاسَ مَعَهُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ : اللَّهُمَّ الْقَ طْلَحَةَ تَضْحَكُ إِلَيْهِ وَيَضْحَكُ إِلَيْكَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ " وَذَكَرَ أَبُو جَعْفَرٍ الْعُقَيْلِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْهَاشِمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنِيبِ ، @ 6 : 274 @ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَمَا دُفِنَ " 985 قَالَ : وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُنِيبِ الْمَدَنِيُّ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، قَالَ : " رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَدْرٍ وَقَدْ تُوُفِّيَتْ ، يَعْنِي أُمَّ أَبِي أُمَامَةَ فَصَلَّى عَلَيْهَا " . وَأَمَّا الْعَمَلُ مِنَ الصَّحَابَةِ بِهَذَا ، فَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ عَائِشَةَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ ، وَأَبِي مُوسَى ، وَغَيْرِهِمْ وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَانِئٍ الأَثْرَمُ الطَّائِيُّ الْوَرَّاقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ ، عن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ سِيرِينَ ، حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ " أَتَى جَنَازَةً وَقَد صُلِّيَ عَلَيْهَا ، فَصَلَّى عَلَيْهَا " . 986 قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : سمعت أَبِي عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " جَاءَ @ 6 : 275 @ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَقَدْ صُلِّيَ عَلَى جَنَازَةٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا " . 987 قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ ، عَنِ الْمُسْتَظِلِّ بْنِ حُصَيْنٍ ، أن عَلِيًّا " صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ بَعْدَمَا صُلِّيَ عَلَيْهَا " وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمد بن يوسف ، قَالَ : حَدَّثَنَا أحمد بن محمد بن إسماعيل ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحسين الأنصاري ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الزبير بن أَبِي بكر القاضي ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بن محمد ، قَالَ : توفي الزبير بن هشام بن عروة بالعقيق فِي حياة أَبِيه ، فصلى عليه بالعقيق ، ودعا لَهُ وأرسل إلى المدينة يصلي عليه فِي موضع الجنائز ويدفن بالبقيع . وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمد بن عبد المؤمن ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عبد الحميد بن أحمد الوراق ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الخضر @ 6 : 276 @ ابن داود ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بكر ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الوليد ، قَالَ : حَدَّثَنَا المثنى بن سعيد الضبعي ، عَنْ أَبِي جمرة الضبعي ، قَالَ : انطلقت أنا ومعمر بن سمير اليشكري ، وكان من أصحاب الدرهمين فِي خلافة عمر ، فانطلقنا نطلب جنازة نصلي عليها ، فاستقبلنا أصحابنا ، وقد فرغوا ورجعوا ، قَالَ أَبُو جمرة : فذهبت أرجع ، فَقَالَ : امض بنا ، فمضينا إلى القبر ، فصلينا عليه . قَالَ : وَأَخْبَرَنَا أحمد بن إسحاق ، قَالَ : حَدَّثَنَا وهيب ، قَالَ : حَدَّثَنَا أيوب ، عن محمد ، قَالَ : إذا فاتته الصلاة على الجنازة انطلق إلى القبر فصلى عليه . قَالَ وهيب : ورأيت أيوب يفعلَهُ ، ومسلم أيضا . قَالَ : وَحَدَّثَنَا أحمد بن حنبل ، قَالَ : حَدَّثَنَا إسماعيل @ 6 : 277 @ ابن إبراهيم ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : " تُوُفِّيَ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عُمَرَ غَائِبٌ ، فَقَدِمَ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ أَيُّوبُ : أَحْسَبُهُ قَالَ : بِثَلاثٍ ، فَقَالَ : أَرُونِي قَبْرَ أَخِي ، فَأَرُوهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ " . هكذا قَالَ : عن أحمد ، عن ابن علية ، عن أيوب ، وهو عندي وهم لا شك فِيهِ ، لأن معمرا ذكر عن أيوب ، عَنْ نَافِعٍ ، أن ابن عمر أتى قبر أخيه ، ودعا لَهُ ، وهَذَا هو الصحيح المعروف من مذهب ابن عمر من غير ما وجه عَنْ نَافِعٍ ، وقد يحتمل أن تكون رواية ابن علية ، عن أيوب : فصلى عليه ، بمعنى : فدعا لَهُ ، لأن الصلاة دعاء ، وهو أصلهَا فِي اللغة ، فإذا كان هَذَا فليس بمخالف لما روى معمر ، وكذلك رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا انْتَهَى إِلَى جَنَازَةٍ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهَا ، دَعَا وَانْصَرَفَ ، وَلَمْ يُعِدِ الصَّلاةَ " . وقد يحتمل ما ذكرنا عن عائشة من صلاتها على قبر أخيها عَبْد الرَّحْمَنِ أنها دعت لَهُ ، فكنى القوم عن الدعاء بالصلاة ، لأنهم كانوا عربا ، وهَذَا سائغ فِي اللغة والشواهد عليه محفوظة مشهورة فأغنى ذلك عن ذكرها هاهنا ، وإذا احتمل هذا فغير نكير أن يقَالَ فِيمَا ذكرنا من الآثار المرفوعة وغيرها : أنه أريد بذكر الصلاة على القبر @ 6 : 278 @ فِيهَا الدعاء ، إلا أن يكون حديثا مفسرا يذكر فِيهِ أنه صف بهم وكبر ورفع يديه ونحو هَذَا من وجه المعارضة ، ولكن الصحيح فِي النظر أن ذكر الصلاة على الجنائز إذا أتى مطلقا فالمراد به الصلاة المعهودة على الجنائز ، ومن ادعى غير ذلك كانت البينة عليه وليس ما ذكرنا من الآثار عن الصحابة والتابعين ما يرد قول مالك : أن الصلاة على القبر جاء ، وليس عليه العمل ، لأنها كلها آثار بصرية وكوفِية ، وليس منها شيء مدني أعني عن الصحابة ومن بعدهم رضي اللَّه عنهم ، ومالك رحمه اللَّه إنما حكى أنه ليس عليه العمل عندهم بالمدينة فِي عصره وعصر شيوخه ، وهو كما قَالَ : ما وجدنا عن مدني ما يرد حكايته هذه ، واللَّه تعالى قد نزهه عن التهمة والكذب ، وحباه بالأمانة والصدق . قَالَ أَبُو عمر : من صلى على قبر أو على جنازة قد صلي عليها فمباح لَهُ ذلك ، لأنه قد فعل خيرا ، لم يحظره اللَّه ولا رسوله ، ولا اتفق الجميع على المنع منه ، وقد قَالَ @ 6 : 279 @ اللَّه تعالى : وَافْعَلُوا الْخَيْرَ سورة الحج آية 77 , وقد صلى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قبر ، ولم يأت عنه نسخه ، ولا اتفق الجميع على المنع منه ، فمن فعل فغير حرج ولا معنف ، بل هو فِي حل وسعة ، وأجر جزيل إن شاء اللَّه إلا أنه ما قدم عهده فمكروه الصلاة عليه ، لأنه لم يأت عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولا عن أصحابه أنهم صلوا على القبر إلا بحدثان ذلك ، وأكثر ما روى فِيهِ شهر ، وقد أجمع العلماء أنه لا يصلى على ما قدم من القبور ، وما أجمعوا عليه فحجة ، ونحن نتبع ولا نبتدع ، والحمد لِلَّهِ . وقد قَالَ ابن حبيب فِيمن نسي أن يصلي عليه حتى دفن ، أو فِيمن دفنه يهودي أو نصراني دون أن يغسل ويصلى عليه ، ثم خشي عليه التغير ، أن يصلى على قبره ، وإن لم يخف عليه التغير نبش وغسل وصلى عليه ، إذا كان بحدثان ذلك ، وقَالَ عيسى بن دينار : من دفن ولم يصل عليه من قتيل أو ميت ، فإني أرى أن يصلي على قبره ، قَالَ : وقد بلغني ذلك عن عبد العزيز بن أَبِي سلمة ، وقَالَ أَبُو حنيفة ، وأصحابه : @ 6 : 280 @ لا يصلى على جنازة مرتين ، إلا أن يكون الذي صلى عليها غير وليها ، فِيعيد وليها الصلاة عليها ، إن كانت لم تدفن ، وإن كانت قد دفنت أعادها على القبر ، وقَالَ يَحْيَى بن معين : قلت ليَحْيَى بن سعيد : ترى الصلاة على القبر ؟ قَالَ : لا ، ولا أرى على من صلى عليه شيئا ، وليس الناس على هَذَا اليوم ، وأنا أكره أن أفعل شيئا أخالف الناس فِيهِ . @ 6 : 281 @