← شجرة الإسناد
المتن · 692
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ دَاسَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ " 1060 قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ اللَّيْثِ…
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ دَاسَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ " 1060 قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، " أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا ، عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطَرَ ثَمَرَهَا " لم يذكر فِي هَذَا الخبر أنه أخذ من الأرض شيئا ، وإنما أخذ من الثمرة ، وهو حجة لمالك فِي الغابة البياض للعامل ، وقوله : أن البياض كان بخيبر بين النخل تبعا لهَا ، واللَّه أعلم . والأحاديث فِي المساقاة متواترة ، والمساقاة عند مالك ، والشافعي ، جائزة سنين ، لأن المساقاة لما انعقدت فِيمَا لم يخلق من الثمرة فِي عام كان كذلك ما بعده من الأعوام ، ما لم يطل على @ 6 : 474 @ حسبما ذكرناه فِيمَا تقدم من هَذَا الباب . وقد أجمعوا على أنه لا تجوز المساقاة فِي ثمر قد بدا صلاحه ، لأنه يجوز بيعه إلا قوله عن الشافعي وفرقة ، والمشهور عن الشافعي أن ذلك لا يجوز ، وأجمعوا على أنه لا تجوز المساقاة إلا على جزء معلوم قل أو كثر ، واختلفوا فِيمَا تجوز فِيهِ المساقاة ، فَقَالَ مالك : تجوز المساقاة فِي كل أصل نحو النخل ، والرمان ، والتين ، والفرسك ، والعنب ، والورد ، والياسمين ، والزيتون ، وكل ما لَهُ أصل ثابت يبقى ، قَالَ : ولا تجوز المساقاة فِي كل ما يجنى ثم يخلف ، نحو القصب والبقول ، والموز ، لأن بيع ذلك جائز وبيع ما يجنى بعده ، وقَالَ مالك : كان بياض خيبر يسيرا بين أضعاف سوادها ، فإذا كان البياض قليلا ، فلا بأس أن يزرعه العامل من عنده ، قَالَ ابن القاسم : فما نبت منه كان بين المساقين على حسب شركتهما فِي المساقاة ، قَالَ : وأحل ذلك أن يلغي البياض اليسير فِي المساقاة للعامل فِيزرعه لنفسه ، فما نبت من شيء كان لَهُ ، وهو قول مالك ، وقدر اليسير أن يكون قدر الثلث من السواد ، قَالَ مالك : وتجوز المساقاة فِي الزرع إذا استقل وعجز صاحبه عن سقيه ، ولا تجوز مساقاة إلا فِي هذه الحال بعد عجز صاحبه عن سقيه ، قَالَ مالك : ولا بأس بمساقاة القثاء ، والبطيخ ، إذا عجز عنه صاحبه ، ولا تجوز مساقاة الموز ، ولا القصب ، حكى هَذَا كله عنه ابن القاسم ، وابن عبد الحكم ، وابن وهب ، وقَالَ محمد بن الحسن : تجوز المساقاة فِي الطلع @ 6 : 475 @ ما لم يتناه عظمه ، فإذا بلغ حالا لا يزيد بعد ذلك لم يجز ، وإن لم يرطب ، وقَالَ فِي الزرع : جائز مساقاته ما لم يستحصد ، فإن استحصد لم يجز ، وقَالَ الشافعي : لا تجوز المساقاة إلا فِي النخل والكرم ، لأن ثمرها بائن من شجره ، ولا حائل دونه يمنع لإحاطة النظر إليه ، وثمر غيرهما متفرق بين أضعاف ينوي ورق شجرة ، لا يحاط بالنظر إليه ، وإذا ساقاه على نخل فِيهَا بياض عند الشافعي ، فإنه قَالَ : إن كان لا يوصل إلى عمل البياض إلا بالدخول على النخل ، وكان لا يوصل إلى سقيه ، إلا بشرك النخل فِي الماء وكان غير مثمر ، جاز أن يساقي عليه فِي النخل لا منفردا وحده ، قَالَ : ولولا الخبر بقصة خيبر لم يجز ذلك ، قَالَ : وليس لمساقي النخل أن يزرع البياض إلا بإذن ربه ، فإن فعل كان كمن زرع أرض غيره ، واختلفوا فِي مساقاة البعل ، فأجازها مالك وأصحابه ، والشافعي ، ومحمد بن الحسن ، والحسن بن حي ، وذلك عندهم على التلقيح ، والزبر ، والحفر ، والحفظ ، وما يحتاج إليه من العمل ، وقَالَ الليث : لا تجوز المساقاة إلا فِيمَا يسقي ، قَالَ الليث : ولا تجوز المساقاة فِي الزرع ، استقل أو لم يستقل ، قَالَ : وتجوز فِي القصب ، لأن القصب أصل ، وأجاز الليث ، وأحمد بن حنبل ، وجماعة المساقاة فِي النخل والأرض بجزء معلوم ، كان البياض يسيرا أو @ 6 : 476 @ كثيرا ، وقد بينا مذهب هؤلاء وغيرهم فِي كراء الأرض فِي باب داود وربيعة والحمد لِلَّهِ . واختلفوا فِي الحين الذي لا تجوز فِيهِ المساقاة فِي الثمار ، فَقَالَ مالك : لا يساقى من النخل شيء ، إذا كان فِيهَا ثمر قد بدا صلاحه وطاب وحل بيعه ، ويجوز قبل أن يبدو صلاحه ، ويحل بيعه . واختلف قول الشافعي : فَقَالَ مرة : يجوز ، وإن بدا صلاحه ، وقَالَ مرة : لا يجوز ، ولا يجوز عند الشافعي أن يشترط على العامل فِي المساقاة ما لا منفعة فِيهِ فِي أصل الثمرة ، وفِيمَا يخرجه . @ 6 : 477 @