← شجرة الإسناد
المتن · 692
قَالَ : وَأَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْقَعْقَاعُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ ، فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْخَلاءِ ، فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا ، وَلا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ " ، وكان يأمر بثلاثة أحجار ، وينهى عَنِ ا…
طريق واحد
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
قَالَ : وَأَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْقَعْقَاعُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ ، فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْخَلاءِ ، فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا ، وَلا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ " ، وكان يأمر بثلاثة أحجار ، وينهى عَنِ الروث والرمة وقال مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي وأصحابهم : كل ما قام مقام الأحجار من سائر الأشياء الطاهرة ، فجائز أن يستنجى به ما لم يكن مأكولا ، وقال الطبري : كل طاهر ، وكل نجس أزال النجس أجزأ . وقال داود ، وأهل الظاهر : لا يجوز الاستنجاء بغير الأحجار الطاهرة . @ 11 : 19 @ والأحجار عندهم مخصوصة بتطهير المخرج ، كما أن المخرج مخصوص بأن يطهر بالأحجار ، فيجزئ فيه عَنِ الماء دون ما عداه . وقال مالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما : إن استنجى بعظم أجزأه ، وبئس ما صنع . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لا يُجْزِئُ ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ ، وَنَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ " . والرمة : العظام ، فلما طابق النهي لم يجز . وذكر أبو داود ، عن أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بَعْرٍ " ولا فرق عِنْدَ مالك ، وأبي حنيفة ، وأصحابهما في مخرج البول والغائط بين المعتادات ، وغير المعتادات : أن الحجارة تجزئ فيها في السبيلين جميعا ، وهو المشهور من قول الشافعي . وقد روي عَنِ الشافعي أنه لا يجزئ فيما عدا الغائط والبول إلا الماء . قَالَ : وكذلك ما عدا المخرج وما حوله ، مما يمكن التحفظ منه ، فإنه لا يجزئ فيه الأحجار ، ولا يجزئ فيه إلا الماء . وسيأتي القول في المذي وحكم غسل الذكر منه في باب أبي النضر إن شاء اللَّه . @ 11 : 20 @ وعند أصحاب مالك أن ما حول المخرج مما لا بد منه في الأغلب . والعادة لا يجزئ فيه إلا الماء . وهكذا حكى ابن خواز بنداد عنهم . وقد قالت طائفة : إن الأحجار تجزئ في مثل ذلك ، لأن مالا يمكن التحفظ منه من الشرج حكمه حكم المخرج . قَالَ : واختلف أصحاب الشافعي ، فقالوا مرة : يجزئ فيه الأحجار ، ومرة مثل قولنا . وأما أبو حنيفة وأصحابه ، فعلى أصلهم : أن النجاسة إذا لم تكن رطبة تزول بكل ما أزال عينها وأذهبها غير الماء ، وقدر الدرهم معفو عنه أصلا عند جميع العراقيين . وقال داود : النجاسة لا يزيلها غَيْر الماء ، وإذا زالت بأي وجه زالت أجزأ . ولا يحد قدر الدرهم . قَالَ مالك : تجوز الصلاة بالاستنجاء بالأحجار ، والماء أحب إليه ، ويغسل ما هنالك فيما يستقبل . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يستنجى بثلاثة أحجار ، فإن لم تنق زاد حتى ينقى ، وإن أنقاه حجر واحد أجزأه ، وكذلك غسله بالماء إن أنقاه بغسلة واحدة ، وذلك في المخرج ، وما عدا المخرج ، فإنما يغسل بالماء ، وهذا كله قول مالك وأصحابه . وقال الأوزاعي : يجوز ثلاثة أحجار والماء أطهر . @ 11 : 21 @ وقال الشافعي : يجوز بالأحجار ما لم يعد المخرج ، فإن عدا المخرج لم يجز إلا الماء . والمهاجرون كانوا لا يستنجون بالماء ، وهو قول سعيد بْن المسيب . وروى عن حذيفة أنه سئل عَنِ الاستنجاء بالماء فقال : إذا لا تزال يدي في نتن . وأما الأنصار فكانوا يتبعون الأحجار بالماء ، وأثنى اللَّه عز وجل بذلك على أهل قباء . والماء عند فقهاء الأمصار أطهر وأطيب ، والأحجار رخصة تجزئ ، ومن العلماء من جعل الاستنجاء واجبا ، وسائر العلماء يستحبون الوتر . وَقَدْ رَوَى ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ الشَّامِيُّ ، عَنِ الْحُصَيْنِ الْجُوَانِيِّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ لا فَلا حَرَجَ ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ، وَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ لا فَلا حَرَجَ " . وذكر الحديث وهو حديث ليس بالقوي ، لأن إسناده ليس بالقائم ، فيه مجهولون . ذكره أبو داود ، عن إبراهيم بْن موسى الرازي ، عن عيسى بْن يونس ، عن ثور