← شجرة الإسناد
المتن · 692
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أُمِّ هَانِئٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا صَائِمَةٌ ، فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ ، ثُمّ…
طريق واحد
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أُمِّ هَانِئٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا صَائِمَةٌ ، فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ ، ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرِكَ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَاقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي . اختلف في هذا الحديث على سماك ، وغيره ، وهذا الإسناد أصح إسناد لهذا الحديث ، وما خالفه فلا يعرج عليه . ورواه شعبة كذلك عن سماك ، قال شعبة : وكان سماك ، يقول : حدثني ابنا أم هانئ فرويته عن أفضلهما واحتج الشافعي أيضا لجواز الفطر في التطوع بأن قال : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى @ 12 : 75 @ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : إِنَّا خَبَّأْنَا لَكَ حِيسًا ، فَقَالَ : أَمَا إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ وَلَكِنْ قَرِّيبِهِ قَالَ : وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ وَهُوَ صَائِمٌ ، رَفَعَ إِنَاءً فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ ، فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ قَالَ : وهذا لما كان له أن يدخل فِي الصوم فِي السفر وأن لا يدخل ، وكان مخيرا فِي ذَلِكَ ، كَانَ لَهُ إِذَا دخل فيه أن يخرج منه ، فالتطوع بهذا أولى قَالَ : وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَرَى بِالْإِفْطَارِ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا . قَالَ : وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُفْطِرَ الْإِنْسَانُ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ . ويضرب لذلك أمثالا رجل طاف سبعا ولم يوفه ، فله ما احتسب أو صلى ركعة @ 12 : 76 @ ثم لم يصل أخرى فله ما احتسب قال : وأخبرنا مسلم ، وعبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أنه كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسا , قال : وأخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن أبي الدرداء ، مثله . وذكر هذه الآثار كلها عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، وعن عمرو بن دينار ، وعن أبي الزبير ، سواء . وذكر عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، أن ابن عباس ، قال : الصوم كالصدقة ، أردت أن تصوم فبدا لك أو أردت أن تصدق فبدا لك قال عبد الرزاق : وأخبرنا إسرائيل ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : من أصبح صائما متطوعا إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ولا قضاء . وهو قول سليمان ، @ 12 : 77 @ وأبي الدرداء ، ومجاهد ، وطاووس ، وعطاء واختلف فيها عن سعيد بن جبير وهو أحد قوليه ذكر ابن أبي كبشة ، عن شريك ، أنه أخبره عن سالم يعني الأفطس ، أنه صنع طعاما فأرسل إلى سعيد بن جبير ، فقال : إني صائم فحدثه بحديث سلمان أنه فطر أبا الدرداء فأفطر . واحتج الشافعي على من أدخل عليه الحجة بالإجماع في حج التطوع والعمرة أنه ليس لأحد الخروج منهما بعد الدخول فيهما ، وأن من خرج منهما قضاهما ، وأن الصيام قياس عليه بأن قال : الفرق بين ذلك أن من أفسد صلاته أو صيامه أو طوافه كان عاصيا لو تمادى في ذلك فاسدا وهو بالحج مأمور بالتمادي فيه فاسدا ، ولا يجوز له الخروج منه حتى يتمه على فساده ثم يقضيه ، وليس كذلك الصوم والصلاة