← شجرة الإسناد
المتن · 692
وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَر ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إ…
طريق واحد
⚠ بلغ المجمّع حدّه — بعض الطرق غير معروضة
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَر ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، قَالَ : يَقُومُ قِيمَةَ عَدْلٍ عَلَى الْمُعْتَقِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ فهؤلاء كلهم قَدْ ذكروا هذه الكلمات فِي هَذَا الْحَدِيث عَنْ عُبَيْد اللَّهِ قَوْله : وإن لَمْ يكن لَهُ مال فَقَدْ عتق منه مَا عتق ، كَمَا قَالَ مَالِك ، وَهَذَا الموضع هُوَ موضع الحكم عَلَى المعتق المعسر الَّذِي لا مال لَهُ ، وفيه نفي الاستسعاء ، وَفِي هَذَا الموضع اختلفت الآثار ، وفقهاء الأَمْصَار ، وَرَوَى هَذَا الْحَدِيث يَحْيَى بْن سَعِيد الْقَطَّان ، وبشر بْن المفضل ، عَنْ عُبَيْد اللَّهِ بْن عُمَر بإسناده ، لَمْ يذكرا فِيهِ الحكم فِي المعتق المعسر ، وإنما قَالا : @ 14 : 271 @ من أعتق شركا لَهُ فِي عَبْد فَعَلَيْهِ عتقه كُلهُ إِن كَانَ لَهُ مال يبلغ ثمنه ، لَمْ يزيدا عَلَى هَذَا المعنى ، ومن قصر عما جاء بِهِ غيره فليس بحجة ، والحجة فيما أثبت المثبت الحافظ العدل المتقن ، لا فيما قصر عَنِ المقصر ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث زُهَيْر بْن مُعَاوِيَة ، عَنْ عُبَيْد اللَّهِ بْن عُمَر بإسناده ، وَقَالَ فِيهِ : فَإِن لَمْ يكن لَهُ مال عتق نصيبه ، وَهَذَا موافق لما قَالَ أَبُو أُسَامَة ، وابن نمير ، وعيسى بْن يُونُس ، وخالد الواسطي ، ومحمد بْن عُبَيْد الطنافسي ، عَنْ عُبَيْد اللَّهِ ، وَهُوَ الصحيح ، لاجتماع الْجَمَاعَة الحفاظ من أَصْحَاب عُبَيْد اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ ، ولموافقة مَا جاء بِهِ من ذَلِكَ مَالِك رحمه اللَّه ، أَخْبَرَنَا عَبْد اللَّهِ بْن مُحَمَّد ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بَكْر ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد ، قَالَ : حَدَّثَنَا محمود بْن خَالِد ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيد بْن هَارُونَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن سَعِيد ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمعنى حَدِيث عُبَيْد اللَّهِ ، قاله أَبُو دَاوُد .