← شجرة الإسناد
المتن · 692
وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا @ 15 : 143 @ وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " وَقَّتَ رَسَولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ " قال أبو عمر : كل عراقي أو مشرقي أحرم م…
طريق واحد
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا @ 15 : 143 @ وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " وَقَّتَ رَسَولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ " قال أبو عمر : كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق ، فقد أحرم عند الجميع من ميقاته ، والعقيق أحوط وأولى عندهم من ذات عرق ، وذات عرق ميقاتهم أيضا بإجماع ، وكره مالك رحمه الله أن يحرم أحد قبل الميقات . وروي عن عمر بن الخطاب أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة ، وعن عثمان بن عفان أنه أنكر على عبد الله بن عامر إحرامه قبل الميقات ، وكره الحسن البصري ، وعطاء بن أبي رباح الإحرام من الموضع البعيد ، وهذا من هؤلاء ، والله أعلم كراهية أن يضيق المرء على نفسه ما قد وسع الله عليه ، وأن يتعرض لما لا يؤمن أن يحدث في إحرامه ، وكلهم ألزمه الإحرام ، إذا فعل ، لأنه زاد ، ولم ينقص ، ويدلك على ما ذكرنا أن ابن عمر روى المواقيت عن رَسَول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثم أجاز الإحرام قبلها من موضع بعيد هذا كله @ 15 : 144 @ قول إسماعيل ، قال : وليس الإحرام مثل عرفات والمزدلفة التي لا يجاز بهما موضعهما ، قال : والذين أحرموا قبل الميقات من الصحابة والتابعين كثير ، قال : وحدثنا حفص بن عمر الحوضي ، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة أن رجلا أتى عليا ، فقال : أرأيت قول الله عز وجل : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سورة البقرة آية 196 . قال علي : أن تحرم من دويرة أهلك . قال : وحدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر أهل من بيت المقدس ، وقال : لولا أن يرى معاوية أن بي غير الذي بي ، لجعلت أهل منه . وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، والثوري ، والحسن بن حي : المواقيت رخصة ، وتوسعة يتمتع المرء بحله حتى يبلغها ، ولا يتجاوزها ، والإحرام قبلها فيه فضل لمن فعله ، وقوي عليه ، ومن أحرم من منزله ، فهو حسن لا بأس به . وروي عن علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وجماعة من السلف أنهم قالوا في قول الله عز وجل : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سورة البقرة آية 196 قالوا : إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك . @ 15 : 145 @ حدثنا خلف بن القاسم ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المنادي ، قال : حدثنا جدي ، قال : حدثنا روح بن عبادة ، قال : حدثنا سفيان ، عن محمد بن سوقة ، قال : سمعت سعيد بن جبير ، وسئل ما تمام العمرة ؟ فقال أن تحرم من أهلك . وأحرم ابن عمر ، وابن عباس من الشام ، وأحرم عمران بن حصين من البصرة ، وأحرم عبد الله بن مسعود من القادسية ، وكان الأسود ، وعلقمة ، وعبد الرحمن بن يزيد ، وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم . قال أبو عمر : أحرم عبد الله بن عمر من بيت المقدس عام الحكمين ، وذلك أنه شهد التحكيم بدومة الجندل ، فلما افترق عمرو بن العاص ، وأبو موسى الأشعري من غير اتفاق نهض إلى بيت المقدس ، ثم أحرم منها بعمرة . ومن أقوى الحجج لما ذهب إليه مالك في هذه المسألة أن رَسَول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يحرم من بيته بحجته ، وأحرم من ميقاته الذي وقته لأمته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وما فعله ، فهو الأفضل إن شاء الله . @ 15 : 146 @ وكذلك صنع جمهور الصحابة ، والتابعين بعدهم كانوا يحرمون من مواقيتهم ، ومن حجة من رأى الإحرام من بيته أفضل قول عائشة : " ما خير رَسَول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ، ما لم يكن إثما ، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه " . ومن حجتهم أيضا : أن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وعمران بن حصين ، وابن عمر ، وابن عباس أحرموا من المواضع البعيدة ، وهم فقهاء الصحابة . وقد شهدوا إحرام رَسَول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجته من ميقاته ، وعرفوا مغزاه ومراده ، وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان تيسيرا على أمته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .