← شجرة الإسناد
المتن · 692
أَخْبَرَنَا خَلَفُ بْنُ أَحْمَدَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ لُبَابَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ @ 17 : 109 @ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " …
طريق واحد
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
أَخْبَرَنَا خَلَفُ بْنُ أَحْمَدَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ لُبَابَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ @ 17 : 109 @ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ ، وَفِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ " قَالَ أَبُو عُمَر : ليس هذا الإسناد بالقوي ، والله أعلم ، وحديث أيوب بْن مُوسَى ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أصح من هذا ، وقد تقدم ذكره . وقد روي ، عَنْ أَبِي بَكْر بْن مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حزم ، أَنَّهُ كَانَ يتختم بالذهب ، وهذا إن صح عنه ، أو عَنْ غيره ، فلا معنى لَهُ لشذوذه ، ومخالفة السنة الثابتة فيه ، والحجة فيها لا فِي غيرها ، وجائز أن لا يبلغه الخبر بالنهي عَنْ ذلك ؛ لأنه من علم الخاصة ، وأخبار الآحاد ، فقد فات من هو أجل منه أكثر من ذلك من سنن الآحاد ، وليس ذلك بضائر لهم رحمهم اللَّه ، وأما التختم فِي اليمين ، وفي اليسار ، فاختلفت فِي ذلك الآثار عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وعن أصحابه بعده ، وذلك محمول عند أهل العلم عَلَى الإباحة .