← شجرة الإسناد
المتن · 692
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيِرينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبَ ُ ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقٍّ فَاشْتَرَاهُ ، فَصَاحَبَ السِّلْعَةَ بِالْخِيَارِ إِذَا وَر…
◈ المدار: محمد بن سيرين · ×2
طريق واحد
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيِرينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبَ ُ ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقٍّ فَاشْتَرَاهُ ، فَصَاحَبَ السِّلْعَةَ بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَتَ السُّوقَ " قَالَ أَبُو عُمَر : هَذِهِ الرِّوَايَةُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ تُبَيِّنُ مَا رَوَاهُ عَنْهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تَلَّقَوِا الْجَلَبَ ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ " قَالَ أَبُو عُمَر : فقوله فِي خبر هِشَام ، فهو بالخيار يريد البائع ، لئلا يتناقض الحديثان ، وهو جائز فِي اللغة أن يقصده وإن لم يذكره إلا بالمعنى ، وقد روينا من حديث هِشَام نصا ، كما قَالَ أيوب وهو الصواب ، وما خالفه فليس بشيء . وَقَالَ أصحاب الشافعي : تفسير النهي عَنِ التلقي أن يخرج أهل الأسواق ، فيخدعون أهل القافلة ، ويشترون منهم شراء رخيصا فلهم الخيار ، لأنهم قد غروهم وخدعوهم . @ 18 : 189 @ وأما أَبُو حنيفة وأصحابه ، فالنهي عَنْ تلقي السلع عندهم ، إنما هو من أجل الضرر ، فإن لم يضر بالناس ، تلقي ذَلِكَ لضيق المعيشة ، وحاجتهم إِلَى تلك السلع ، فلا بأس بذلك . وَقَالَ أَبُو جَعْفَر الطحاوي : لما جعل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخيار فِي السلعة المتلقاة ، إذا هبط بها إِلَى السوق ، دل على جواز البيع ، لأنه ثبته وجعل فِيهِ الخيار ، قَالَ : وَهَذَا يدل على أن التلقي المكروه إذا كَانَ فِيهِ ضرر ، فلذلك جعل فِيهِ الخيار ، فإن لم يكن فِيهِ فهو غير مكروه . وَقَالَ ابْن خواز بنداد : البيع فِي تلقي السلع صحيح على قول الجميع ، وإنما الخلاف هو أن المشتري لا يفوز بالسلعة ، ويشركه فيها أهل الأسواق ، ولا خيار للبائع ، أو أن البائع بالخيار . قَالَ أَبُو عُمَر : ما حكاه ابْن خواز بنداد عَنِ الجميع فِي جواز البيع فِي ذَلِكَ مع ما دل عَلَيْهِ الحديث ، هو الصحيح ، لا ما حكاه سحنون عَنْ غير ابْن الْقَاسِم ، أنه يفسخ البيع ، وبالله التوفيق . وكان ابْن حبيب يذهب إِلَى فسخ البيع فِي ذَلِكَ ، فإن لم يوجد البائع عرضت السلعة على أهل الأسواق ، واشتركوا @ 18 : 190 @ فيها إن أحبوها ، وإن أبوا منها ردت على مبتاعها إِلَى كلام كَثِير ذكره ، وفرق بين الطعام فِي ذَلِكَ وغيره . وَقَالَ : الطعام يوقف للناس كلهم يشترونه بالثمن ، وإن كَانَ لَهُ أهل راتبون فِي السوق ، ولم يفسخ فِيهِ البيع .