← شجرة الإسناد
المتن · 692
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَاكِرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَزَّارُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ ، @ 19 : 201 @ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ…
طريق واحد
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغتان مميزتان · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَاكِرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَزَّارُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ ، @ 19 : 201 @ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " دَعَا رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي مَسْجِدِ الْفَتْحِ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ ثَلاثًا ، يَوْمَ الاثْنَيْنِ ، وَيَوْمَ الثُّلاثَاءِ ، وَيَوْمَ الأَرْبِعَاءِ ، فَاسْتُجِيبَ لَهُ يَوْمَ الأَرْبُعَاءِ بَيْنَ الصلاتين " ، قَالَ جَابِرٌ : فَلَمْ يَنْزِلْ فِيَّ أَمْرٌ مُهِمٌّ ، إِلا تَوَخَّيْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ ، فَأَدْعُو فِيهَا ، فَأَعْرِفُ الإِجَابَةَ
#2 إسناد واحد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالُوا: ثنا أَبُو عَامِرٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ الْفَتْحِ ثَلاثًا : يَوْمَ الاثْنَيْنِ ، يَوْمَ الثُّلاثَاءِ ، يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ ، فَاسْتُجِيبَ لَهُ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ ، قَالَ جَابِرٌ : فَلَمْ يَنْزِلْ بِي أَمْرٌ يَهُمُّ إِلا تَوَخَّيْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ ، فَأَدْعُو فِيهَا فَأَعْرِفُ الإِجَابَةَ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى فِي حَدِيثِهِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ . قَالَ الْبَزَّارُ : لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ . بَابٌ : الْمَشْيُ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ