← شجرة الإسناد
المتن · 692
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ @ 21 : 102 @ ، قَالا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و…
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ @ 21 : 102 @ ، قَالا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَتَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِي لِحَاءٍ كَانَ بَيْنَهُمْ ، فَحَضَرَتْ صَلاةُ الْعَصْرِ ، فَقَالَ بِلالٌ لأَبِي بَكْرٍ : أَأُقِيمُ الصَّلاةَ فَتُصَلِّي بِالنَّاسِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَقَامَ بِلالٌ ، وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْرِقُ الصُّفُوفَ ، وَصَفَّقَ الْقَوْمُ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لا يَكَادُ يَلْتَفِتُ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْرِقُ الصُّفُوفَ ، فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ ، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ مَكَانَكَ فَتَأَخَّرَ ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ ، قَالَ : " يَا أَبَا بَكْرٍ مَالَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ لَمْ تُقِمْ ؟ " قَالَ : مَا كَانَ لابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " يَا قَوْمُ مَا بَالُكُمْ إِذَا نَابَكُمْ أَمْرٌ صَفَّقْتُمْ ، سَبِّحُوا فَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ " في هذا الحديث من الفقه : أن الصلاة إذا خشي فوات وقتها ، لم ينتظر الإمام ، من كان فاضلا كان أو مفضولا . وفيه أن الإقامة إلى المؤذن هو أولى بها ، وهذا موضع اختلف العلماء فيه ، فذهب قوم إلى أن من أذن فهو يقيم ، ورووا فهي حديثا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإسناد فيه لين ، يدور على الإفريقي عبد الرحمن بن زياد ، وقال مالك ، وجماعة غيره من العلماء : لا بأس بأذان مؤذن وإقامة غيره . واستحب الشافعي أن يقيم المؤذن ، فإن أقام غيره فلا بأس بذلك عنده . وفي حديث عبد الله بن زيد ما يدل على أنه لا بأس بإقامة غير المؤذن وهو أحسن إسنادا ، من حديث الإفريقي . وفيه أنه لا بأس بتخلل الصفوف ، ودفع الناس والتخلص بينهم للرجل الذي تليق به الصلاة في الصف الأول حتى يصل إليه ، ومن شأن الصف الأول أن يكون فيه أهل الفضل والعلم بحدود الصلاة ، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ليلني منكم @ 21 : 103 @ أهل الأحلام والنهى " . يريد ليحفظوا عنه ويعوا ما يكون منه في صلاته ، وكذلك ينبغي أن يكون في الصف من يصلح للاستخلاف إن ناب الإمام شيء في صلاته ممن يعرف إرقاعها وإصلاحها . وفيه : أن التصفيق لا تفسد به صلاة الرجال إن فعلوه ، لأنهم لم يؤمروا بإعادة ، ولكن قيل لهم : شأن الرجال في مثل هذه الحال التسبيح ، وفيه : أن أبا بكر كان لا يلتفت في صلاته ، ثم التفت إذ أكثر الناس للتصفيق ، وفيه : أن الالتفات لا يفسد الصلاة لأنه لو أفسدها لأمره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإعادتها ، ولقال له : قد أفسدت صلاتك بالتفاتك ، لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما بعث آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر ، ومعلما شرائع الدين ، وقد بلغ كل ما أمر به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وما أقر عليه مما رآه ، فهو في حكم ما أباحه قولا وعملا ، وقد جاءت في النهي عن الالتفات في الصلاة أحاديث محملها عند أهل العلم على ما وصفت لك ، وأجمع العلماء على أن الالتفات في الصلاة مكروه ، وقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الالتفات في الصلاة خلسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد " . وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرا . وقال أبو ثور : إذا التفت ببدنه كله أفسد صلاته . وقال الحكم : من تأمل من عن يمينه أو يساره في الصلاة حَتَّى يعرفه فليس له صلاة .