← شجرة الإسناد
المتن · 692
حدثنا إبراهيم بن شاكر ، قال : حدثنا عبد الله بن عثمان ، قال : حدثنا سعيد بن عثمان ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق . وحدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، ويعلى بن عبيد ، قالا : حدثنا محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذيل النساء شبر ، قلت : يا …
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
-
هند بنت حذيفة بن المغيرة بن ع…
صحابية
-
صفية بنت أبي عبيد بن مسعود
لها إدراك
-
نافع
ثقة ثبت مشهور
-
محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار
صدوق مدلس
- المدار · المدار يزيد بن هارون بن زاذي بن ثابت ثقة متقن
- يعلى بن عبيد بن أبي مية ثقة إلا في حديث…
-
محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار
صدوق مدلس
-
نافع
ثقة ثبت مشهور
-
صفية بنت أبي عبيد بن مسعود
لها إدراك
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
حدثنا إبراهيم بن شاكر ، قال : حدثنا عبد الله بن عثمان ، قال : حدثنا سعيد بن عثمان ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق . وحدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، ويعلى بن عبيد ، قالا : حدثنا محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذيل النساء شبر ، قلت : يا رسول الله ، إذا تخرج أقدامهن ، قال : فذراع لا يزدن عليه " . وهذا هو الصواب عندنا في هذا الإسناد كما قال مالك والله أعلم وقد مضى في حديث العلاء قوله صلى الله عليه وسلم : " أزرة المؤمن إلى نصف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، ما أسفل من ذلك ففي النار " . ومضى القول في معنى هذا الحديث هناك ، والحمد لله . وحديث هذا الباب يفسر معنى حديث أم سلمة حين قالت لها المرأة : إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ، ففي هذا الحديث بيان طول ذيول النساء ، وأن ذلك لا يزيد على شبر أو ذراع في أقصى ذلك ، فقف عليه ، فهو أصل هذا الباب ، وفي ذلك دليل على أن ظهور قدم المرأة عورة لا يجوز كشفه في الصلاة ، خلاف قول أبي حنيفة ، وقد @ 24 : 149 @ ذكرنا ما من الرجل عورة ، وما من المرأة عورة ، في باب ابن شهاب عن سعيد من هذا الكتاب ، وجر ذيل الحرة معروف في السنة ، مشهور عند الأمة ، ألا ترى إلى قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت في أبيات له : كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول . @ 24 : 150 @