← شجرة الإسناد
المتن · 833
2162 أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ ، وَالْغُورَجِيُّ ، قَالَا : أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ ، أَنْبَأَنَا التِّرْمِذِيُّ ، أَنْبَأََنَا قُتَيْبَةُ ، أَنْبَأَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الدِّمِشْقِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ ،…
طريق واحد
⚠ بلغ المجمّع حدّه — بعض الطرق غير معروضة
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
2162 أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ ، وَالْغُورَجِيُّ ، قَالَا : أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ ، أَنْبَأَنَا التِّرْمِذِيُّ ، أَنْبَأََنَا قُتَيْبَةُ ، أَنْبَأَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الدِّمِشْقِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا مَجْلُودٍ حَدًّا ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ، وَلَا الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ لَهُمْ ، وَلَا ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ وَلَا قَرَابَةٍ " . قَالَ الْفَزَارِيُّ : الْقَانِعُ التَّابِعُ ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هُوَ التَّابِعُ لِلْقَوْمِ كَالْخَادِمِ لَهُمْ ، وَالظَّنِينُ : الْمُتَّهَمُ فِي دِينِهِ ، يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجِّ بِهِ ، قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَسْأَلَةٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَعَنْهُ ؛ تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ ، وَعَنْهُ ؛ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ فِي مَا لَا تُهْمَةَ فِيهِ ، كَالنِّكَاحِ ، وَالطَّلَاقِ ، وَالْمَالِ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مُسْتَغْنٍ عَنْ صَاحِبِهِ ، وَقَالَ دَاوُدُ الْمُزَنِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ : تَجُوزُ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ . مَسْأَلَةٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى قُرَوِيٍّ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ : تُقْبَلُ ، وَقَالَ مَالِكٌ كَقَوْلِنَا ، فِي مَا عَدَا الْجِرَاحَ ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ، احْتِيَاطًا لِلدِّمَاءِ .