← شجرة الإسناد
المتن · 1818
-10 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الأَيْلِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ : أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ حِينَ حَجَّ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى وَيَقُولُ : لِمَنْ تَرَاهُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هُوَ لِقُرْبَى رَسُ…
◈ المدار: حجاج بن منهال · ×2
طريقان
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغتان مميزتان · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
-10 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الأَيْلِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ : أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ حِينَ حَجَّ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى وَيَقُولُ : لِمَنْ تَرَاهُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هُوَ لِقُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَسَمَهُ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا مِنْ ذَلِكَ عَرْضًا رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا ، فَرَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ وَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ ، وَكَانَ عَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينَ نَاكِحَهُمْ ، وَأَنْ يَقْضِيَ عَنْ غَارِمِهِمْ ، وَأَنْ يُعْطِيَ فَقِيرَهُمْ ، وَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ 9 ـ ذكر اختلاف أهل العلم في سهم ذي القربى م 1836 ـ واختلفوا في سهم ذي القربى فقالت طائفة : سهم ذي القربى لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بني هاشم وبني المطلب دون سائر قرابته ، لأن الله عز وجل أوجب لهم ذلك في كتابه وبين ذلك على لسان رسوله ، فأما الكتاب فقوله : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى سورة الأنفال آية 41 الآية ، فأثبت ذلك لهم كإثباته سهم اليتامى والمساكين ، وابن السبيل ، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم ، ذلك بين بني هاشم وبني المطلب ، فدل قسم النبي صلى الله عليه وسلم ، سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب ، على أن الله أراد به هؤلاء دون سائر قراباته ، هذا قول الشافعي ، وأبي ثور ، قال الشافعي : " فيعطي جميع سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب حيث كانوا لا يفضل منهم أحد حضر القتال على أحد لم يحضره " . ( ث 6489 )
#2
إسناد واحد
10685 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الأَيْلِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ حِينَ حَجَّ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى وَيَقُولُ لِمَنْ يَرَاهُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هُوَ لِقُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَسَمَهُ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا مِنْ ذَلِكَ عَرْضًا رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا ، فَرَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ وَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ ، وَكَانَ عَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينَ @ 10 : 335 @ نَاكِحَهُمْ ، وَأَنْ يَقْضِيَ عَنْ غَارِمِهِمْ ، وَأَنْ يُعْطِيَ فَقِيرَهُمْ ، وَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ "