← شجرة الإسناد
المتن · 1052
قَالَ : حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ بَرِيرَةَ خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وأما اختلافهم في الأمة تعتق تحت الحر ، فقال مالك ، وأهل المدينة ، وأصحابهم ، والأوزاعي ، والليث ، والشافعي : إذا أعتقت الأمة تحت الحر ، فلا خيار ل…
طريق واحد
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
قَالَ : حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ بَرِيرَةَ خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وأما اختلافهم في الأمة تعتق تحت الحر ، فقال مالك ، وأهل المدينة ، وأصحابهم ، والأوزاعي ، والليث ، والشافعي : إذا أعتقت الأمة تحت الحر ، فلا خيار لها . وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وهو قول ابن أبي ليلى ، ومن حجتهم أنها لم يحدث لها حال ترتفع بها عن الحر ، فكأنهما لم يزالا حرين ، ولما لم ينقص حال الزوج عن حالها ، ولم يحدث به عيب ، لم يكن لها خيار . وقد أجمع الفقهاء أن لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة قبل أن يقضى لها بفراقه ، وكذلك سائر العيوب ، زوالها ينفي الخيار . فقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، والحسن بن حي : لها الخيار ، حرا كان زوجها ، أو عبدا . ومن حجتهم أن الأمة لم يكن لها في إنكاح مولاها إياها رأي ، من أجل أنها كانت أمة ، فلما عتقت كان لها الخيار . ألا ترى إلى إجماعهم على أن الأمة يزوجها سيدها بغير إذنها ، فإذا كانت حرة كان لها الخيار الذي لم يكن لها في حال أموتها . قالوا : وقد ورد تخيير بريرة ، وليس في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال لها : إنما وجب لك الخيار من أجل كون زوجك عبدا ، فالواجب أن يكون لها الخيار على كل حال . قالوا : وقد روي في قصة بريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال لها : " قد ملكت نفسك فاختاري " ، قالوا : فكل من ملكت نفسها اختارت ، تحت حر كانت أو عبد . 2402 ورووا عن الأسود ، عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا . ذكر أبو بكر ، قال : حدثني حفص ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، " أنها اشترت بريرة ، فعتقتها ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان لها زوج حر " . ورووا عن سعيد بن المسيب مثله ، وهو قول مجاهد ، وابن سيرين ، والشعبي ، وإبراهيم ، كل هؤلاء يقولون : تخير تحت الحر والعبد . وقالوا : من قال إن زوج بريرة كان حرا . فقوله أولى ، لأن الرق ظاهر والحرية طارئة ، ومن أنبأ عن الباطن ، كان الشاهد دون غيره . قال أبو عمر : أما احتجاجهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبريرة : " قد ملكت نفسك فاختاري " ، فإنه خطاب ورد في من كانت تحت عبد . فأما من أعتقت تحت حر ، فلم تملك بذلك نفسها ، لأنه ليس في حريتها شيء يوجب ملكها لنفسها ، وأما رواية الأسود بن يزيد ، عن عائشة ، أن زوج بريرة كان حرا ، فقد عارضه عن عائشة من هو مثله ، أو فوقه ، بل هو ألصق بعائشة ، وأعلم بها منه , وذلك القاسم بن محمد أخيها ، وعروة بن الزبير بن أختها ، رويا عن عائشة أن زوج بريرة كان عبدا ، رواه عبد الرحمن بن القاسم ، وأسامة بن زيد ، عن القاسم ، عن عائشة . وفي حديث عروة في قصة زبراء ، أن الزوج كان عبدا ، ويشهد بصحة روايتها عن عائشة الحديث ، عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود ، يسمى مغيثا لبعض بني مخزوم .