← شجرة الإسناد
المتن · 1052
قَالَ : وَحدثني عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ مَنْ سَمِعَ طَاوُسًا ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ " وكذلك 2437 رواه عبد الرزاق ، عن الثوري ، قال : وأخبرنا معمر ، عن عمر بن عبد الواحد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا طلاق فيما لا تملك , ولا عتاقة فيما لا تملك " . 2438 قال : وأخبرنا معمر ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن النزال بن س…
طريق واحد
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
قَالَ : وَحدثني عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ مَنْ سَمِعَ طَاوُسًا ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ " وكذلك 2437 رواه عبد الرزاق ، عن الثوري ، قال : وأخبرنا معمر ، عن عمر بن عبد الواحد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا طلاق فيما لا تملك , ولا عتاقة فيما لا تملك " . 2438 قال : وأخبرنا معمر ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن النزال بن سبرة ، عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا رضاع بعد الفصال , ولا يتم بعد حلم , ولا وصال , ولا صمت يوما إلى الليل , ولا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك " . فقال له الثوري : يا أبا عروة إنما هو موقوف عن علي , فأبى عليه معمر إلا عن النبي , صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر : أما الأحاديث عن الصحابة والتابعين , القائلين بأنه لا يقع الطلاق قبل النكاح , وكلها ثابتة صحاح , من كتاب عبد الرزاق وكتاب ابن أبي شيبة ، وكتاب سعيد بن منصور وغيرها من الكتب , ولولا كراهة التطويل لذكرناها . ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، قال : كتب الوليد بن يزيد إلى عامله بصنعاء , اسأل من قبلك عن الطلاق قبل النكاح ؟ قال : فسأل ابن طاوس , فحدثهم عن أبيه ، أنه قال : لا طلاق قبل النكاح ، وسئل أبو المقدام , وسماك , فحدث أبو المقدام عن عطاء ، وحدث سماك ، عن وهب بن منبه ، أنهما قالا : لا طلاق قبل نكاح ، قال : وقال سماك : إنما النكاح عقدة تعقد والطلاق حلها , فكيف تحل عقدة قبل أن تعقد ، فكتب بقوله فأعجبه , وكتب أن يبعث قاضيا . وذكر أبو بكر ، قال : حدثني وكيع ، عن معرف بن واصل ، عن الحسن بن رواح الضبي ، قال : سألت سعيد بن المسيب ، ومجاهدا ، وعطاء ، عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ؟ فقالوا : ليس بشيء . 2439 وقال سعيد : أيكون سيل قبل مطر . قال : وحدثني قبيصة ، قال : وحدثني يونس بن أبي إسحاق ، عن آدم مولى خالد ، عن سعيد بن جبير ، قال : قال ابن عباس : قال : قال الله عز وجل : يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ سورة الأحزاب آية 49 . فلا يكون طلاقا حتى يكون النكاح 2440 قال : وحدثني ابن نمير ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : " لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك " 2441 قال : وحدثني وكيع ، قال : حدثني الحسن بن صالح ، عن أبي إسحاق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ما أبالي أتزوجتها أو وضعت يدي على هذه السارية يعني أنها حلال وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : سمعت عطاء يقول : من حلف بطلاق ما لم ينكح فلا شيء عليه , وكان ابن عباس ، يقول : إنما الطلاق بعد النكاح وكذلك العتاقة ، قال ابن جريج : وأخبرني عبد الكريم الجزري ، أنه سأل سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن جبير ، عن طلاق الرجل ما لم ينكح . فقالوا : لا طلاق قبل أن ينكح سماها , أو لم يسمها . وسفيان بن عيينة ، عن ابن عجلان ، أنه سمع عكرمة ، يحدث عن ابن عباس ، أنه كان لا يرى الطلاق ولا الظهار قبل النكاح ، وسفيان عن سليمان بن أبي المغيرة العبسي ، قال : سألت سعيد بن المسيب ، وعلي بن حسين ، عن الرجل يطلق المرأة قبل أن ينكحها ؟ فقالا : ليس بشيء . وسفيان ، عن عمرو ، عن أبي الشعثاء ، أنه قال : الطلاق بعد النكاح والعتق بعد الملك .