← شجرة الإسناد
المتن · 338
8911 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , قَالَ : ثنا صَيْفِيُّ بْنُ رِبْعِيٍّ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ , قَالَ : " كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهَلَكَ عِقْدٌ لِعَائِشَةَ , فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى أَضَاءَ الصُّبْحُ , فَتَغَيَّظَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَائِشَةَ , فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ الرُّخْصَةُ الْمَسْحُ بِالصَّعِي…
طريق واحد
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
8911 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , قَالَ : ثنا صَيْفِيُّ بْنُ رِبْعِيٍّ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ , قَالَ : " كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهَلَكَ عِقْدٌ لِعَائِشَةَ , فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى أَضَاءَ الصُّبْحُ , فَتَغَيَّظَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَائِشَةَ , فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ الرُّخْصَةُ الْمَسْحُ بِالصَّعِيدِ , فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهَا : إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ , نَزَلَ فِيكِ رُخْصَةٌ ، فضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا ضَرْبَةً لِوَجْهِنَا , وَضَرْبَةً بِأَيْدِينَا إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالأَبَاطِ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ ، أَنَّ الْحَدَّ الَّذِي لا يُجْزِئُ الْمُتَيَمِّمَ أَنْ يُقَصِّرَ عَنْهُ فِي مَسْحِهِ بِالتُّرَابِ مِنْ يَدَيْهِ , الْكَفَّانِ إِلَى الزَّنْدَيْنِ ؛ لإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ التَّقْصِيرَ عَنْ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ , ثُمَّ هُوَ فِيمَا جَاوَزَ ذَلِكَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ بَلَغَ بِمَسْحِهِ @ 7 : 91 @ الْمِرْفَقَيْنِ , وَإِنْ شَاءَ الآبَاطَ . وَالْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا جَعَلْنَاهُ مُخَيَّرًا فِيمَا جَاوَزَ الْكَفَّيْنِ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَحُدَّ فِي مَسْحِ ذَلِكَ بِالتُّرَابِ فِي التَّيَمُّمِ حَدًّا لا يَجُوزُ التَّقْصِيرُ عَنْهُ , فَمَا مَسَحَ الْمُتَيَمِّمُ مِنْ يَدَيْهِ أَجْزَأَهُ , إِلا مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ , أَوْ قَامَتِ الْحُجَّةُ بِأَنَّهُ لا يُجْزِئُهُ التَّقْصِيرُ عَنْهُ , وَقَدْ أَجْمَعَ الْجَمِيعُ عَلَى أَنَّ التَّقْصِيرَ عَنِ الْكَفَّيْنِ غَيْرُ مُجْزِئٍ , فَخَرَجَ ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ , وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ , وَإِذْ كَانَ مُخْتَلَفًا فِيهِ , وَكَانَ الْمَاسِحُ بِكَفَّيْهِ دَاخِلا فِي عُمُومِ الآيَةِ كَانَ خَارِجًا مِمَّا لَزِمَهُ مِنْ فَرْضِ ذَلِكَ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي الْجُنُبِ , هَلْ هُوَ مِمَّنْ دَخَلَ فِي رُخْصَةِ التَّيَمُّمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ أَمْ لا ؟ فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْخَالِفِينَ : حُكْمُ الْجُنُبِ فِيمَا لَزِمَهُ مِنَ التَّيَمُّمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ حُكْمُ مَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ , وَسَائِرِ مَنْ أَحْدَثَ مِمَّنْ جَعَلَ التَّيَمُّمَ لَهُ طَهُورًا لِصَلاتِهِ , وَقَدْ ذَكَرْتُ قَوْلَ بَعْضِ مَنْ تَأَوَّلَ قَوْلَ اللَّهِ : أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ سورة النساء آية 43 : أَوْ جَامَعْتُمُوهُنَّ , وَتَرَكْنَا ذِكْرَ الْبَاقِينَ ؛ لِكَثْرَةِ مَنْ قَالَ ذَلِكَ . وَاعْتَلَّ قَائِلُو هَذِهِ الْمَقَالَةِ بِأَنَّ لِلْجُنُبِ التَّيَمُّمَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فِي سَفَرِهِ بِإِجْمَاعِ الْحُجَّةِ عَلَى ذَلِكَ ، نَقْلا عَنْ نَبِيِّهَا ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الَّذِي يَقْطَعُ الْعُذْرَ , وَيُزِيلُ الشَّكَّ . وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ : لا يُجْزِئُ الْجُنُبَ غَيْرُ الاغْتِسَالِ بِالْمَاءِ , وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالتَّيَمُّمِ , وَالتَّيَمُّمُ لا يُطَهِّرُهُ ، قَالُوا : وَإِنَّمَا جُعِلَ التَّيَمُّمُ رُخْصَةً لِغَيْرِ الْجُنُبِ , وَتَأَوَّلُوا قَوْلَ اللَّهِ ، جل ثناؤه : وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا سورة النساء آية 43 ، قَالُوا : @ 7 : 92 @ وَقَدْ نَهَى اللَّهُ الْجُنُبَ أَنْ يَقْرَبَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ إِلا مُجْتَازًا فِيهِ حَتَّى يَغْتَسِلَ , وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ بِالتَّيَمُّمِ . قالوا : وتأويل قوله : أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ سورة النساء آية 43 : أو لامَسْتُمُوهُنَّ بِالْيَدِ دُونَ الْفَرْجِ وَدُونَ الْجِمَاعِ ، قَالُوا : فَلَمْ نَجِدِ اللَّهَ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ فِي التَّيَمُّمِ , بَلْ أَمَرَهُ بِالْغُسْلِ , وَأَنْ لا يَقْرَبَ الصَّلاةَ إِلا مُغْتَسِلا ، قَالُوا : وَالتَّيَمُّمِ لا يُطَهِّرُهُ لِصَلاتِهِ .