← شجرة الإسناد
المتن · 878
74 قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْفُتُوحِ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ ، أَنْبَأَ مَحْمُودُ بْنُ الْقَاسِمِ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، ثَنَا قُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : قُتَيْبَةُ ثَنَا شَرِيكٌ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : أَنْبَأَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْ…
طريق واحد
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
74 قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْفُتُوحِ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ ، أَنْبَأَ مَحْمُودُ بْنُ الْقَاسِمِ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، ثَنَا قُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : قُتَيْبَةُ ثَنَا شَرِيكٌ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : أَنْبَأَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا يُغْنِيهِ ، قَالَ : خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهُمَا مِنَ الذَّهَبِ قوله : في وجهه خموش ، أو كدوح كأنه شك من بعض الرواة والألفاظ متقاربة المعنى ، فالخدش قشر الجلد ، والخمش في معناه ، يقال : خمشت المرأة وجهها تخمشه خمشا ، والخماشات الجراحات ، والجنايات وكدوح وجهه مثل خمش والكدح ، أيضا السعي والعمل ، قَالَ تعالى : إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا سورة الانشقاق آية 6 أخذ جماعة من العلماء بظاهر الخبر ، فقالوا : من ملك خمسين درهما لم تحل له الصدقة لأنه غني والصدقة لا تحل لغني ، وعند الشافعي رضي اللَّه عنه لا تحديد بل المعتبر الكفاية لما روي أنه صلى اللَّه عليه وسلم ، قَالَ : لا تحل الصدقة إلا لثلاثة فذكر رجلا أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له الصدقة ، حتى يصيب سدادا من عيش ، ومن لم يجد ما يكفيه لم يصب سدادا والسداد ما يسد به الخلة والسداد بالفتح لغة