← شجرة الإسناد
المتن · 345
478 نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، نا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، نا شُعْبَةُ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُجْزِئُ صَلاةٌ لا يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " ، قُلْتُ : فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الإِمَامِ ، فَأَخَذَ بِيَدِي ، وَقَالَ : " اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ " بَابُ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورة الف…
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

3 صيغ مميزة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
478 نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، نا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، نا شُعْبَةُ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُجْزِئُ صَلاةٌ لا يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " ، قُلْتُ : فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الإِمَامِ ، فَأَخَذَ بِيَدِي ، وَقَالَ : " اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ " بَابُ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورة الفاتحة آية 2
#2 إسناد واحد
1830 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُجْزِئُ صَلاةٌ لا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " . قُلْتُ : فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الإِمَامِ ؟ قَالَ : فَأَخَذَ بِيَدِي ، وَقَالَ : " اقْرَأْ فِي نَفْسِكِ " ذِكْرُ إِطْلاقِ اسْمِ الصَّلاةِ عَلَى الْقِرَاءَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الصَّلاةِ إِذْ هِيَّ بَعْضُ أَجْزَائِهَا
#3 إسناد واحد
41 أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، @ 1 : 59 @ قَالا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُجْزِئُ صَلاةٌ لا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " قُلْتُ : فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الإِمَامَ ؟ قَالَ : فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ : " اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ " . جَمِيعُهَا لَفْظٌ وَاحِدٌ إِلا أَنَّ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ فَأَخَذَ بِيَدِي وَلَمْ يَقُلْ قَالَ @ 1 : 60 @