← شجرة الإسناد
المتن · 672
1519 وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، ثنا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالُوا : ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالا : ثنا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَا…
طريق واحد
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
1519 وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، ثنا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالُوا : ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالا : ثنا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ تَخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ " وَرُوِّينَا عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا " ، وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، وَحَمَلَهُ أَبُو بَرْزَةَ عَلَى التَّفَرُّقِ بِالأَبْدَانِ وَرُوِّينَا سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ ، فَإِنْ فَارَقَهُ فَلا خِيَارَ لَهُ " . وَرُوِّينَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ @ 1 : 479 @ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " أَيُّمَا رَجُلٍ ابْتَاعَ عَلَى رَجُلٍ بَيْعَةً فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ مَكَانِهِمَا إِلا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ " . وَرُوِّينَا فِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، مِنْ مَذْهَبِهِمْ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : " لا يَجِبُ الْبَيْعُ إِلا بِتَفَرُّقِهِمَا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَيَخْتَارُهُ " وَأَمَّا خِيَارُ الشَّرْطِ ، فَقَدْ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَصْلُ الْبَيْعِ عَلَى الْخِيَارِ لَوْلا الْخَبَرُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَاسِدًا فَلَمَّا شَرَطَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُصَرَّاةِ خِيَارَ ثَلاثٍ بَعْدَ الْبَيْعِ ؟ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ جَعَلَ لِحَبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ خِيَارَ ثَلاثٍ ، فَمَا ابْتَاعَ انْتَهَيْنَا إِلَى مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخِيَارِ وَلَمْ نُجَاوِزْهُ . قُلْتُ : أَمَّا حَدِيثُ الْمُصَرَّاةِ فَسَيَرِدُ ، وَأَمَّا حَدِيثُ حِبَّانَ