← شجرة الإسناد
المتن · 672
1254 وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، قَالا : وَأنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافِي الصِّيدَاوِيُّ ، بِصَيْدَا ، أنا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ ، أنا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ ، أنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَل…
طريق واحد
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
1254 وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، قَالا : وَأنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافِي الصِّيدَاوِيُّ ، بِصَيْدَا ، أنا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ ، أنا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ ، أنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةَ ، وَلا زَانٍ وَلا زَانِيَةٍ ، وَلا ذِي غَمَرٍ عَلَى أَخِيهِ فِي الإِسْلامِ " وَرُوِّينَا فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ وَالْجِنَّةِ وَالْحِنَّةِ " . عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا ، " أَنَّهُ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلا ظَنِينٍ " . 1255 وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، مَرْفُوعًا ، " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الْحِنَّةِ وَالظِّنَّةِ " وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى " وَذِي الْجِنَّةِ " وَرُوِّينَا عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : " مَضَتِ السُّنَّةُ أَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلا ظَنِينٍ ، وَلا شَهَادَةُ خَصْمٍ لِمَنْ يُخَاصِمُ " . وَرُوِّينَا عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ شَيْبَةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَبْطَلَ شَهَادَةَ رَجُلٍ فِي كِذْبَةٍ كَذِبَهَا " . وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُرْسَلا ، فَإِنَّ الأَخْبَارَ الْمَوْصُولَةَ فِي ذَمِّ الْكَذِبِ تَشْهَدُ لَهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ لأَنَّهُ @ 2 : 502 @ مِنْهُ ، وَكَأَنَّهُ شَهِدَ لِبَعْضِهِ ، وَلأَنَّهُ مِنْ آبَائِهِ فَإِنَّهُ يَشْهَدُ لِشَيْءٍ هُوَ مِنْهُ . قُلْتُ : يُؤَكِّدُ تَعْلِيلَهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، مَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي " . وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فِيمَا كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى " الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، إِلا مَجْلُودٍ فِي حَدٍّ ، أَوْ مُجَرَّبٍ عَلَيْهِ شَهَادَةُ الزُّورِ ، أَوْ ظَنِينٍ فِي وَلاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : الظَّنِينُ فِي الْوَلاءِ وَالْقَرَابَةِ : الَّذِي يُتَّهَمُ بِالدُّعَاءِ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوِ الْمُتَوَلِّي غَيْرَ مَوَالِيهِ ، وَقَدْ يَكُونُ أَنْ يُتَّهَمَ فِي شَهَادَتِهِ لِقَرِيبِهِ كَالْوَالِدِ لِلْوَلَدِ ، وَالْوَلَدِ لِلْوَالِدِ . قَالَ الشَّيْخُ : وَأَمَّا شَهَادَةُ الأَخِ لأَخِيهِ ، فَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، أَنَّهُ أَجَزَهَا ، وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ ، وَأَمَّا شَهَادَةُ أَهْلِ الْهَوَى ، فَقَدْ أَجَازَهَا الشَّافِعِيُّ إِلا أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ مَنْ يُعْرَفُ بِاسْتِحْلالِ شَهَادَةِ الزُّورِ عَلَى الرَّجُلِ لأَنَّهُ يَرَاهُ حَلالَ الدَّمِ ، أَوْ حَلالَ الْمَالِ ، فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ بِالزُّورِ ، أَوْ يَكُونُ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِلُّ الشَّهَادَةَ لِلرَّجُلِ إِذَا وَثِقَ بِهِ ، فَيَحْلِفُ لَهُ عَلَى حَقِّهِ وَيَشْهَدُ لَهُ بِالْبَتِّ بِهِ ، وَلَمْ يَحْضُرْهُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ ، فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ مِنْ قَبْلِ اسْتِحْلالِهِ الشَّهَادَةَ بِالزُّورِ ، أَوْ يَكُونُ مِنْهُمْ مَنْ يُبَايِنُ الرَّجُلَ الْمُخَالِفَ لَهُ مُبَايَنَةَ الْعَدَاوَةِ لَهُ ، فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ مِنْ جِهَةِ الْعَدَاوَةِ . قَالَ الشَّيْخُ : قَدْ رُوِّينَا الْحَدِيثَ فِي عَدَمِ جَوَازِ شَهَادَةِ ذِي غَمَرٍ عَلَى أَخِيهِ ، وَحَدِيثًا فِي شَهَادَةِ ذِي الظِّنَّةِ وَشَهَادَةِ ذِي الْحِنَّةِ ، وَأَمَّا مَنْ تَنَاوَلَ حَرَامًا أَوْ شَرِبَ مُسْكِرًا . فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، أَنَّهُ جَلَدَ إِنْسَانًا فِي شُرْبِ الْخَمْرِ ، وَسَوَّدَ وَجْهَهُ ، وَطَافَ بِهِ فِي النَّاسِ ، وَقَالَ : " لَا تُجَالِسُوهُ " ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ مُرِ النَّاسَ أَنْ يُجَالِسُوهُ وَيُؤَاكِلُوهُ ، وَإِنْ تَابَ فَأَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ ، @ 2 : 503 @ وَأَمَّا اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ ، فَإِنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ .