← شجرة الإسناد
المتن · 673
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَخْلَدٍ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الأَنْبَارِيُّ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَخْزُومِيُّ ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : " سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ال…
◈ المدار: إسحاق بن البهلول بن حسان بن سنا… · ×2 طريقان ⚠ بلغ المجمّع حدّه — بعض الطرق غير معروضة
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغتان مميزتان · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَخْلَدٍ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الأَنْبَارِيُّ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَخْزُومِيُّ ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : " سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُتْبِعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا ، أَوْ يُتْبِعُ الابْنَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ أُمَّهَا ؟ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلالَ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلالٍ " ، قَالَ إِسْحَاقُ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ : وَبِهِ نَأْخُذُ
#2 إسناد واحد
7417 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الأَنْبَارِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَخْزُومِيُّ الْمَدِينِيُّ ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، أَيَنْكِحُ أُمَّهَا ؟ أَوْ يَتْبَعُ الْأُمَّ حَرَامًا ، أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلالَ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلالٍ " . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلا عُثْمَانُ ، تَفَرَّدَ بِهِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ