← شجرة الإسناد
المتن · 684
وَبِهَذَا الإِسْنَادِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن ابن سرين ، عن أبي هريرة ، وبهذا الإسناد ، قال : أخبرنا الشافعي , قال : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ " ، وَأَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ، وَأَخْرَجَا حَدِيثَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ من ح…
طريق واحد
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
وَبِهَذَا الإِسْنَادِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن ابن سرين ، عن أبي هريرة ، وبهذا الإسناد ، قال : أخبرنا الشافعي , قال : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ " ، وَأَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ، وَأَخْرَجَا حَدِيثَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ من حديث أبي هريرة ، وكذلك فِي باب النَّجَشِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ : فَبِهَذَا نَأْخُذُ ، فَنَنْهَى الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً فَلَمْ يَتَفَرَّقَا عَنْ مَقَامِهِمَا الَّذِي تَبَايَعَا فِيهِ أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي سِلْعَةً تُشْبِهُهَا , السلعة التي اشترى الأول ، لأَنَّهُ لَعَلَّهُ يَرُدُّ السلعة الَّتِي اشْتَرَى أَوَّلا ، ولأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْمُتَبَايعَيْنِ الْخِيَارَ مَا لَمْ @ 4 : 385 @ يَتَفَرَّقَا ، فَيَكُونَ الْبَائِعُ الآخَرُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى الْبَائِعِ الأَوَّلِ بَيْعَهُ ، ثُمَّ لَعَلَّ الْبَائِعَ الآخَرَ يَخْتَارُ نَقْضَ الْبَيْعِ ، فَيُفْسِدَ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ بَيْعَهُ , قَالَ : وَلَوْ كَانَ الْبَيْعُ إِذَا عَقَدَاهُ لَزِمَهُمَا مَا ضَرَّ الْبَائِعَ أَنْ يَبِيعَهُ رَجُلٌ سِلْعَةً كَسِلْعَتِهِ ، وَبَسَطَ الْكَلامَ فِي شَرْحِهِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِذَا بَاعَ رجل رجلا عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ فِي هَذِهِ الْحَالِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِالْحَدِيثِ فِيهِ ، وَالْبَيْعُ لازِمٌ لا يَفْسَدُ ، فإن قال قائل : وكيف وقد نهي عنه ؟ قيل : بِدَلالَةِ الْحَدِيثِ نَفْسِهِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ الْبَيْعُ يَفْسَدُ ، هَلْ كَانَ ذَلِكَ يَفْسَدُ عَلَى الْبَائِعِ الأَوَّلِ شيئا إذا لم يكن للمشتري البيع الآخر فيترك به ؟ بَلْ كَانَ يَنْفَعُهُ