← شجرة الإسناد
المتن · 22
728 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ لِلرُّكْنِ الأَسْوَدِ : إِنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ ، ثُمَّ قَبَّلَهُ " . قَالَ مَالِكٌ : وسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ : " يَسْتَحِبُّ إِذَا رَفَعَ الَّذِي يَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَدَهُ عَنِ الرُّكْنِ الْيَمَان…
طريق واحد
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
728 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ لِلرُّكْنِ الأَسْوَدِ : إِنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ ، ثُمَّ قَبَّلَهُ " . قَالَ مَالِكٌ : وسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ : " يَسْتَحِبُّ إِذَا رَفَعَ الَّذِي يَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَدَهُ عَنِ الرُّكْنِ الْيَمَانِي ، أَنْ يَضَعَهَا عَلَى فِيهِ باب رَكْعَتَي الطَّوَافِ @ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ " أَنَّهُ كَانَ لا يَجْمَعُ بَيْنَ السُّبْعَيْنِ لا يُصَلِّي بَيْنَهُمَا ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْد كُلِّ سُبْعٍ رَكْعَتَيْنِ ، فَرُبَّمَا صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ ، أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ . " . وَسُئِلَ مَالِك : عَنِ الطَّوَافِ بالبيت ، إِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يطوف أسبوعًا يَتَطَوَّعَ بِهِ فَيَقْرُنَ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، ثُمَّ يَرْكَعُ مَا عَلَيْهِ مِنْ رُكُوعِ تِلْكَ الأسُّبُوعِ ؟ فَقَالَ : لا يَنْبَغِي ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ رَكْعَتَيْنِ . قَالَ مَالِك : وسئل فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي الطَّوَافِ بالبيت وَيَسْهُو حَتَّى يَطُوفَ ثَمَانِيَةَ ، أَوْ تِسْعَةَ أَطْوَافٍ ، فَقَالَ : ليَقْطَعُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ ، ثُمَّ ليُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَلَا يَعْتَدُّ بِالَّذِي كَانَ زَادَ ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى السبعةِ حَتَّى يُصَلِّيَ ركعتين جَمِيعًا ، لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الطَّوَافِ : أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ رَكْعَتَيْنِ . قَالَ مَالِك : وَمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ ، بَعْدَمَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ : فَلْيَعُدْ ، فَلْيُتَمِّمْ طَوَافَهُ عَلَى الْيَقِينِ ، ثُمَّ لِيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ ، لِأَنَّهُ لا صَلَاةَ للِطَوَافٍ ، إِلَّا بَعْدَ إِكْمَالِ الطواف بالبيت قال وسئل مالك : عَمَّنْ أَصَابَهُ أمر يَنْقُضُ وُضُوءَهُ ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، أَوْ فيما بَيْنَ ذَلِكَ ، فقال : أما فَإِنَّهُ مَنْ أَصَابَهُ ذَلِكَ ، وَقَدْ طَافَ بَعْضَ الطَّوَافِ ، أَوْ كُلَّهُ وَلَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ ، ثم يَسْتَأْنِفُ الطَّوَافَ وَالرَّكْعَتَيْنِ قال : وَأَمَّا السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَإِنَّهُ لا يَقْطَعُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، مَا أَصَابَهُ مِنَ انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ " وَلَا يَدْخُلُ السَّعْيَ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ بِوُضُوءٍ # .