← شجرة الإسناد
المتن · 68
466 حَدَّثنا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَالَتِي مَيْمُونَةَ وَمَعَنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَقَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ : أَلا نُقَدِّمُ إِلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَيْئًا أَهْدَتْهُ لَنَا أُمُّ عُفَيْقٍ ، فَأَتَتْهُ بِضِبَابٍ مَشْوِيَّةٍ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم…
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
- عبد الله بن عباس بن عبد المطل… صحابي
المتون · الألفاظ عبر الطرق
3 صيغ مميزة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
466 حَدَّثنا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَالَتِي مَيْمُونَةَ وَمَعَنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَقَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ : أَلا نُقَدِّمُ إِلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَيْئًا أَهْدَتْهُ لَنَا أُمُّ عُفَيْقٍ ، فَأَتَتْهُ بِضِبَابٍ مَشْوِيَّةٍ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَلَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَأْكُلَ ، ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنٌ ، فَشَرِبَ وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَخَالِدٌ عَنْ يَسَارِهِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الشَّرْبَةُ لَكَ يَا غُلامُ ، وَإِنْ شِئْتَ آثَرْتَ بِهَا خَالِدًا " ، فَقُلْتُ : مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِسُؤْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ ، وَأَبْدِلِنَا مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ ، وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا ، فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ , فَإِنِّي لا أَعْلَمُ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرُهُ " @ 1 : 433 @
#2
إسناد واحد
114 مَا قَرَأْتُ عَلَى الإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيِّ قَالَ : أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : ثنا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّوَّافُ ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثنا الْحُمَيْدِيُّ ، ثنا سُفْيَانُ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَالَتِي مَيْمُونَةَ ، وَمَعَنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَقَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلا نُقَدِّمُ لَكَ شَيْئًا أَعَدَّتْهُ لَنَا أُمُّ عَتِيقٍ ؟ فَأَتَتْهُ بِضِبَابٍ مَشْوِيَّةٍ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَفَلَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَأْكُلَ ، ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنٌ ، فَشَرِبَ ، وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَخَالِدٌ عَنْ يَسَارِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الشَّرْبَةُ لَكَ يَا غُلامُ ، وَإِنْ شِئْتَ آثَرْتَ بِهَا خَالِدًا ، " فَقُلْتُ : مَا كُنْتُ ، لأُوثِرَ بِسُؤْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا ، فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ ، وَأَبْدِلْنَا مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ ، وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا ، فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ ، وَزِدْنَا مِنْهُ ، وَإِنِّي لا أَعْلَمُ شَيْئًا يُجْزِي مِنَ الطَّعَامِ ، وَالشَّرَابِ غَيْرَ اللَّبَنِ "
#3
إسناد واحد
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَالَتِي مَيْمُونَةَ وَمَعَنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَقَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ : أَلا نُقَدِّمُ إِلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَيْئًا أَهْدَتْهُ لَنَا أُمُّ عَفِيفٍ ، قَالَ : بَلَى ، فَأَتَتْهُ بِضِبَابٍ مَشْوِيَّةٍ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفُلَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَأْكُلَ ، ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنٌ فَشَرِبَ ، وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَخَالِدٌ عَنْ يَسَارِهِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الشَّرْبَةُ لَكَ يَا غُلامُ ، وَإِنْ شِئْتَ آثَرْتَ بِهَا خَالِدًا ؟ " فَقُلْتُ : مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِسُؤْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا ، ثُمَّ قَالَ : " مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَبْدِلْنَا بِمَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ ، وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَإِنِّي لا أَعْلَمُ شَيْئًا يُجْزِي مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرَهُ " . وَرَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ وقال أبو داود الطيالسي : كذا قال شعبة وغيره : يقول عمر بن أبي حرملة . وفي هذا الحديث من الفقه أن من وجب له شيء من الأشياء ، لم يدفع عنه ولم يتسور عليه فيه إلا بإذنه صغيرا كان أو كبيرا إذا كان ممن يجوز له @ 21 : 124 @ إذنه ، وليس هذا موضع : كبر كبر ، لأن السن إنما يراعى عند استواء المعاني والحقوق ، وكل ذي حق أولى بحقه أبدا . والمناولة على اليمين من الحقوق الواجبة في آداب المجالسة . وفي هذا الحديث دليل على أن الجلساء شركاء في الهدية ، وذلك على جهة الأدب والمروءة والفضل والأخوة لا على الوجوب لإجماعهم على أن المطالبة بذلك غير واجبة لأحد ، وبالله التوفيق . وقد روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " جلساؤكم شركاؤكم في الهدية " . بإسناد فيه لين .