← شجرة الإسناد
المتن · 970
5926 قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : ثَنَا زُهَيْرٌ ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ : خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ خَيْبَرَ فَاتَّبَعَهُ رَجُلَانِ وَآخَرُ يَتْلُوهُمَا ، فَيَقُولُ : ارْجِعَا ، ارْجِعَا ، حَتَّى رَدَّهُمَا ، ثُمَّ لَحِقَ الْأَوَّلَ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَيْنِ شَيْطَانَانِ وَإِنِّي لَمْ أَزَلْ بِهِمَا حَتَّى رَدَدْتُهُمَا فَإِذَا أَتَيْ…
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
5926 قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : ثَنَا زُهَيْرٌ ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ : خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ خَيْبَرَ فَاتَّبَعَهُ رَجُلَانِ وَآخَرُ يَتْلُوهُمَا ، فَيَقُولُ : ارْجِعَا ، ارْجِعَا ، حَتَّى رَدَّهُمَا ، ثُمَّ لَحِقَ الْأَوَّلَ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَيْنِ شَيْطَانَانِ وَإِنِّي لَمْ أَزَلْ بِهِمَا حَتَّى رَدَدْتُهُمَا فَإِذَا أَتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُ أَنَّا هَاهُنَا فِي جَمْعِ صَدَقَاتِنَا وَلَوْ كَانَتْ تَصْلُحُ لَبَعَثْنَا بِهَا إِلَيْهِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَلْوَةِ " . رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْخَطَّابِيَّ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ . . فَذَكَرَهُ . قَالَ : وَثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ، أَنْبَأَ عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ . . فَذَكَرَهُ . وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ . رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ @ 7: 500 @ بَابُ رُكُوبِ الدَّابَّةِ وَأَنَّ صَاحِبَهَا أَحَقُّ بِصَدْرِهَا وَمَا يَقُولُ إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّتُهُ