← شجرة الإسناد
المتن · 131
97 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ زَيْدِ أَبِي عَيَّاشٍ , أَنَّ سَعْدًا سُئِلَ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَكَرِهَهُ , وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ , فَقَالَ : " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ , قَالَ : " فَلا إِذًا " @ 3 : 188 @ @ 3 : 189 @
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

4 صيغ مميزة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
97 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ زَيْدِ أَبِي عَيَّاشٍ , أَنَّ سَعْدًا سُئِلَ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَكَرِهَهُ , وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ , فَقَالَ : " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ , قَالَ : " فَلا إِذًا " @ 3 : 188 @ @ 3 : 189 @
#2 إسناد واحد
1482 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَيَّاشٍ ، قَالَ : سُئِلَ سَعْدٌ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ : " يَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ " ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : " فَلَا إِذَاً "
#3 إسناد واحد
نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : نا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ : أَنَّ سَعْدًا سَأَلَ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ . فَقَالَ : “ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبُسَ ؟ “ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : “ فَلا إِذًا “ . يُقَالُ : هَذَا حَدِيثٌ “ حَسَنٌ صَحِيحٌ “ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِنَا .
#4 إسناد واحد
815 حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ ، أَنَّ سَعْدًا ، سُئِلَ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُسْأَلُ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ : " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : " فَلا إِذًا "