← شجرة الإسناد
المتن · 1639
1068 أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، يَعْنِي : ابْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ : أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خِلالٍ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُكَاتِبُ الْحَرُورِيَّةَ ، وَلَوْلا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا لَمْ أَكْتُبْ إِلَيْهِ ، فَكَتَبَ نَجْدَةُ إِلَيْهِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ …
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

7 صيغ مميزة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
1068 أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، يَعْنِي : ابْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ : أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خِلالٍ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُكَاتِبُ الْحَرُورِيَّةَ ، وَلَوْلا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا لَمْ أَكْتُبْ إِلَيْهِ ، فَكَتَبَ نَجْدَةُ إِلَيْهِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ؟ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَعَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ . وَأَمَّا السَّهْمُ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلِ الْوِلْدَانَ فَلا تَقْتُلْهُمْ ، إِلا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قُتِلَ فَتُمَيِّزَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ ، فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ وَكَتَبْتَ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَشِيبُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الأَخْذِ ضَعِيفُ الإِعْطَاءِ ، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ . وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمُسِ ، وَإِنَّا نَقُولُ هُوَ لَنَا ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَصَبَرْنَا عَلَيْهِ . أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْجِزْيَةِ ، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ فِيهِ ، وَالثَّانِي مِنْ كِتَابِ الأُسَارَى والْغُلُولِ .
#2 إسناد واحد
1085 أَخْبَرَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلْهُ عَنْ خِلَالٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُكَاتِبُ الْحَرُورِيَّةَ ، وَلَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا لَمْ أَكْتُبْ إلَيْهِ فَكَتَبَ نَجْدَةُ إلَيْهِ ، أَمَّا بَعْدُ أَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ، وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ، وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ ، وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ، وَعَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ ؟ فَكَتَبَ إلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ إنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ، وَقَدْ كَانَ " يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى وَيَحْذِينَ مِنَ الْغَنِيمَةِ ، وَأَمَّا السَّهْمُ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلِ الْوِلْدَانَ " فَلَا تَقْتُلْهُمْ إلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَهُ فَتُمَيِّزَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ ، وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ ، وَكَتَبْتَ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَلَعَمْرِي إنَّ الرَّجُلَ لَتَشِيبُ لِحْيَتُهُ ، وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ ضَعِيفُ الْإِعْطَاءِ ، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمُسِ وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ : هُوَ لَنَا فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَصَبْرِنَا عَلَيْهِ
#3 إسناد واحد
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا ، وأبو سعيد ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ هُرْمُزَ ، أَنَّ نَجْدَةَ ، كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خِلالٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُكَاتِبُ الْحَرُورِيَّةَ ، وَلَوْلا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا لَمَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ ، فَكَتَبَ نَجْدَةُ إِلَيْهِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَأَخْبِرْنِي : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَهَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ؟ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَعَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّكَ كَتَبْتَ ، تَسْأَلُنِي : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ يُدَاوِينَ الْمَرْضَى ، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ ، وَأَمَّا السَّهْمُ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلِ الْوِلْدَانَ ، فَلا تَقْتُلْهُمْ إِلا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ ، فَتُمَيِّزُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْكَافِرِ ، فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ وَتَدَعُ الْمُؤْمِنَ " ، وَكَتَبْتَ : " مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَشِيبُ لِحْيَتُهُ ، وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ @ 6 : 500 @ الأَخْذِ ضَعِيفُ الإِعْطَاءِ ، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ ، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمُسِ ، وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ : هُوَ لَنَا ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ، فَصَبَرْنَا عَلَيْهِ , رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ , وَفِي حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ : وَأَمَّا النِّسَاءُ وَالْعَبِيدُ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ ، إِذَا حَضَرُوا النَّاسَ ، وَلَكِنْ يُحْذَوْنَ مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ
#4 إسناد واحد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الكِسَائِيُّ ، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلالُ ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ . ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ ، قَالا : أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خِلالٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُكَاتِبُ الْحَرُورِيَّةَ ، وَلَوْلا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا لَمْ أَكْتُبْ إِلَيْهِ ، فَكَتَبَ نَجْدَةُ إِلَيْهِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَأَخْبِرْنِي ، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ؟ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَعَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ @ 6 : 358 @ عَبَّاسٍ : إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَقَدْ " كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ يُدَاوِينَ الْمَرْضَى ، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ " ، وَأَمَّا السَّهْمُ " فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ " ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَمْ يَقْتُلِ الْوِلْدَانَ " ، فَلا تَقْتُلْهُمْ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنُهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ ، فَتُمَيِّزُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ ، وَالْكَافِرِ ، فَتَقْتُلُ الْكَافِرَ ، وَتَدَعُ الْمُؤْمِنَ ، وَكَتَبْتُ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ، وَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَشِيبُ لِحْيَتُهُ ، وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الأَخْذِ ، ضَعِيفُ الإِعْطَاءِ ، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ ، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمْسِ ، وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ : هُوَ لَنَا ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ، فَصَبِرْنَا عَلَيْهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، وَأَخْرَجَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ ، عَنْ بَهْزٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، وَقَالَ : وَسَأَلْتُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ : هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ ؟ وَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ ، إِلا أَنْ يَحْذِيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ قال الإِمامُ : والعمل على هذا عند أكْثر أهْل الْعِلْمِ أن العبيد ، والصبيان ، والنسوان إِذا حضروا القتال ، يُرضخ لهُمْ ، ولا يُسهم لهُمْ ، وذهب الأوْزاعِي إِلى أنّهُ يُسهم لهُمْ ، وقال : لِأنّ النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أسْهم لِلصِّبيانِ والنِّسْوانِ بِخيْبر " ، وإسناده ضعيف لا تقوم بِهِ الحجة . وقدْ قِيل : إِذا قاتلت المرأة أوِ المراهِق ، إِذا قوي على القتال ، يسهم لهما ، وقال مالِك : لا يُسهم للنساء ولا يُرضخ . وإِذا حضر الذميُّ الوقعة ، فإِن كان استأجره الإِمام على الجهاد ، فله الأجرة ، ولا سهم لهُ ، وأجرته من خُمسِ الغنيمة ، سهمِ النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وإن لمْ يستأجره فله الرضخ من الغنيمة إلا أن يكُون نهاه الإِمام عنِ الحضور ، فإِذا حضر لا يستحق شيْئًا ، وأكثر أهْل الْعِلْمِ على أنّهُ لا يستحق السهم وإن قاتل ، وقال بعْضهم : يُسهم لهُ . @ 6 : 359 @ والرضخ يكُون من أربعة أخماس الغنيمة كالسهم ، وقِيل من رأس الغنيمة ، وقِيل : من خُمس الخُمس سهم النّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وقِيل : رضْخُ أهل الذمة من خُمس الخُمس ، ورضْخُ العبيد ، والنسوان ، والصبيان من الأربعة الأخماس .
#5 إسناد واحد
1389 أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خِلالٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُكَاتِبُ الْحَرُورِيَّةَ ، وَلَوْلا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا لَمْ أَكْتُبْ إِلَيْهِ ، فَكَتَبَ نَجْدَةُ إِلَيْهِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَأَخْبِرْنِي ، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَهَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ؟ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَعَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " إِنَّكَ كَتَبْتُ تَسْأَلُنِي : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ، وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى ، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ ، وَأَمَّا السَّهْمُ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلِ الْوِلْدَانَ ، فَلا تَقْتُلْهُمْ إِلا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ ، فَتُمَيِّزَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ ، فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ ، وَكَتَبْتَ : مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ، وَلَعَمْرِي ، إِنَّ الرَّجُلَ لَتَشِيبُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الأَخْذِ ، ضَعِيفُ الإِعْطَاءِ ، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمُسِ ، وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ : هُوَ لَنَا ، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَصَبَرْنَا عَلَيْهِ "
#6 إسناد واحد
207 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ , قثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَزَّازُ ، قثنا ابْنُ ضَمْرَةَ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ , أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسِ خِلالٍ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُكَاتِبُ الْحَرُورِيَّةَ , وَلَوْلا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا لَمَا كَتَبْتُ إِلَيْهِمْ . فَكَتَبَ نَجْدَةُ إِلَيْهِ أَمَّا بَعْدُ : فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ , وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ , وَأَخْبِرْنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمَ , وَعَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ , فَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ , فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ , وَأَمَّا السَّهْمُ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ , وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلِ الصِّبْيَانَ , فَلا تَقْتُلْهُمْ إِلا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَهُ وَتُمَيِّزُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُؤْمِنِ , فَتَقْتُلُ الْكَافِرَ وَتَدَعُ الْمُؤْمِنَ , وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ , وَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الأَدَاءِ وَالأَخْذِ , فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ , وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ , وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ : هُوَ لَنَا , فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا
#7 إسناد واحد
978 أنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ ، أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خِلالٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُكَاتِبُ الْحَرُورِيَّةَ وَلَوْلا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا لَمْ أَكْتُبْ إِلَيْهِ . وَكَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ : أَمَّا بَعْدُ ، فَأَخْبِرْنِي " هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُوا بِالنِّسَاءِ ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ سَهْمًا ؟ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَعَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُوا بِالنِّسَاءِ ؟ قَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ يُدَاوِينَ الْمَرِيضَ وَيُحْذِيهِنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ ، فَأَمَّا سَهْمٌ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُن بِسَهْمٍ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ ، إِلا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخِضْرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ ، فَتُمَيِّزُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُؤْمِنِ ، فَتَقْتُلُ الْكَافِرَ وَتَدَعُ الْمُؤْمِنَ وَكَتَبْتَ مَتَى يَنْقَضِي يُتِمُّ الْيَتِيمِ ؟ وَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَأنَّهُ ضَعِيفُ الأَخْذِ ضَعِيفُ الْعَطَاءِ ، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ ، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمُسِ ، وَإِنَّا نَزْعُمُ أَوْ نَقُولُ : هُوَ لَنَا . فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَصَبَرْنَا عَلَيْهِ "