← شجرة الإسناد
المتن · 476
908 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَشَّاءُ الأَصْبَهَانِيُّ ، بِمَدِينَتِهَا ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَهْوَرٍ الأَهْوَازِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى التَّيْمِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ وَهُوَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّ…
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغتان مميزتان · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
908 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَشَّاءُ الأَصْبَهَانِيُّ ، بِمَدِينَتِهَا ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَهْوَرٍ الأَهْوَازِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى التَّيْمِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ وَهُوَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : @ 2 : 50 @ " لا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَنْتَهِبُ الرَّجُلُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ الرَّجُلُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَنْ زَنَا فَقَدْ كَفَرَ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُبْهِمَ أَحَادِيثَ الرُّخَصِ ، لا يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّ ذَلِكَ الزِّنَا لَهُ حَلالٌ ، فَإِنْ آمَنَ أَنَّهُ لَهُ حَلالٌ فَقَدْ كَفَرَ ، وَلا هُوَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِتِلْكَ السَّرِقَةِ أَنَّهَا لَهُ حَلالٌ ، فَإِنْ آمَنَ بِهَا أَنَّهَا لَهُ حَلالٌ فَقَدْ كَفَرَ ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلالٌ ، فَإِنْ شَرِبَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلالٌ فَقَدْ كَفَرَ ، وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلالٌ فَإِنِ انْتَهَبَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلالُ فَقَدْ كَفَرَ " ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ ، إِلا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى التَّيْمِيُّ الْكُوفِيُّ ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ جَهْوَرٍ ، وَلَمْ نَكْتُبْهُ إِلا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْوَشَّاءِ
#2
إسناد واحد
حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدَوَيْهِ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، فِي صَفَرَ سَنَةَ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْمُزَكِّي ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الْوَشَّاءُ الأَصْبَهَانِيُّ ، بِمَدِينَتِنَا ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الْجُنَيْدِ الأَهْوَازِيُّ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى التَّيْمِيُّ ، ثنا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ ، وَهُوَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ " . فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ زَنَى فَقَدْ كَفَرَ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُبْهِمَ أَحَادِيثَ الرُّخَصِ ، لا يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّ ذَلِكَ الزِّنَا لَهُ حَلالٌ ، فَإِنْ آمَنَ بِهِ أَنَّهُ لَهُ حَلالٌ فَقَدْ كَفَرَ ، وَلا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِتِلْكَ السَّرِقَةِ أَنَّهُ لَهُ حَلالٌ ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، فَإِنْ آمَنَ بِهِ أَنَّهُ لَهُ حَلالٌ فَقَدْ كَفَرَ ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلالٌ ، فَإِنْ شَرِبَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلالٌ فَقَدْ كَفَرَ ، وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلالٌ ، فَإِنِ انْتَهَبَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلالٌ فَقَدْ كَفَرَ . هَذَا حَدِيثٌ كَبِيرٌ حَسَنٌ عَزِيزُ الإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ ، لا أَعْرِفُهُ إِلا هَكَذَا