← شجرة الإسناد
المتن · 475
4027 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ : الْعَبَّاسُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّيَالِسِيُّ الرَّازِيُّ ، قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ ، قَالَ : نا رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تَصَّدَّقُ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِهِ " . لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الأَحَادِيثَ عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، إِلا أَبُو زُهَيْرٍ
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

3 صيغ مميزة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
4027 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ : الْعَبَّاسُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّيَالِسِيُّ الرَّازِيُّ ، قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ ، قَالَ : نا رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تَصَّدَّقُ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِهِ " . لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الأَحَادِيثَ عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، إِلا أَبُو زُهَيْرٍ
#2 إسناد واحد
4025 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ : نا الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ شُعَيْبٍ النَّحْوِيُّ الرَّازِيُّ ، قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ ، قَالَ : نا رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ "
#3 إسناد واحد
4026 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ عَتَّابٍ الطَّيَالِسِيُّ الرَّازِيُّ ، قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ ، قَالَ : نا رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ نَحَلَ ابْنَهُ نَحْلا ، فَبَانَ بِهِ الابْنُ ، فَاحْتَاجَ الأَبُ ، فَالابْنُ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَانَ بِهِ الابْنُ ، فَاحْتَاجَ الأَبُ ، فَالأَبُ أَحَقُّ بِهِ "